قانون رقم 26 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978
فى شأن العمد والمشايخ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البنود 1 و4 و5 من المادة 3، والمواد 4 و6 و7 و8 و13 و14 و19 و22 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 والمادتين 25 و27 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصوص الآتية:
مادة 3:
1 – أن يكون مصريا ومقيدا بجداول انتخابات القرية.
4 – أن يجيد القراءة والكتابة.
5 – ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة الى من تتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو ايجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند اذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية.
مادة 4:
يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن العامة التى يحددها.
ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب الى مدير الأمن بالنسبة الى وظيفة العمدة والى مأمور المركز بالنسبة الى وظيفة الشيخ. وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب ايصالا بذلك.
مادة 6:
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
– نائب مدير الأمن |
رئيسا |
– قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع
فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد
موافقة مجلس القضاء الأعلى |
}
}
}
}
}
} |
أعضاء |
– مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الأمن |
– مفتش مباحث أمن الدولة |
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلاثة من أعضائها بما فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة الى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لأخطار صاحب الشأن، والا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن، ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم.
مادة 7:
يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والادراك الأمنى والقدرة على الادارة.
ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار اليها فيمن يتم ترشيحه.
ويرفع قرار الترشيح الى لجنة وزارية ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة استعراض أوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن استوفوا شروط شغلها وقبلت طلباتهم. وتختار أحدهم لشغلها، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية.
وللجنة أن تقرر اعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 8:
يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار اليها فيمن يتم تعيينه.
ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده، وله اعادة الأوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات من آخر اجراء تم صحيحا، فاذا تمسكت اللجنة برأيها، أو اذا لم يرد رأى اللجنة خلال شهر من تاريخ اعادة الأوراق اليها، كان للوزير أن يتخذ ما يراه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
ويسلم مدير الأمن الى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه.
مادة 13:
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
مادة 14:
تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:
– مدير الأمن. |
رئيسا |
– رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى. |
}
}
}
}
}
} |
أعضاء |
– مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية. |
– مفتش مباحث أمن الدولة |
– أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة. |
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 19:
اذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته. ندب مدير الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا.
مادة 22:
اذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية. ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.
مادة 23:
(فقرة ثانية) واذا قصر العمده أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل باعتباره، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرون جنيها.
(فقرة ثالثة) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ الى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون اذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الاحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة الى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة.
فاذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر الى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه طبقا لحكم المادة (25) من هذا القانون.
مادة 25:
لوزير الداخلية – لأسباب تتصل بالمصلحة العامة – أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ اداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الاقليمى رئيسا وعضوية رئيس ادارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل.
مادة 29:
يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها وظيفة كل منهما.
ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.
(المادة الثانية)
تلغى المواد أرقام 5 و9 و10 و11 و12 و16 والفقرة الأخيرة من المادة 23 والمادة 32 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار اليه.
(المادة الثالثة)
تسرى أحكام هذا القانون على العمديات والشياخات التى تكون خالية حتى تاريخ العمل به.
ويظل العمد والمشايخ الموجودون فى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون شاغلين لوظائفهم حتى انتهاء مدة شغلهم لها.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1414 هـ
الموافق 12 أبريل سنة 1994 م
|