جلسة 3 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد القاضى/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم، يحيى عبد العزيز ماضى ومحمد مصطفى أحمد العكازى نواب رئيس المحكمة.
(42)
الطعن رقم 23236 لسنة 74 القضائية
(1) إثبات “اعتراف”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف”. دفوع “الدفع ببطلان الاعتراف”. نقض “نظر الطعن والحكم فيه”. قتل عمد.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى أى دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنها. ما دامت قد اطمأنت إليها.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل. موضوعى.
مثال لاطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن للإكراه صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
(2) إثبات “اعتراف” “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. نقض “نظر الطعن والحكم فيه”. قتل عمد.
تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال للتدليل على انتفاء التناقض بين الدليلين القولى والفنى صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
(3) إثبات “اعتراف”. دفوع “الدفع ببطلان الاعتراف”. نقض “المصلحة فى الطعن”.
النعى ببطلان اعتراف الطاعن أمام المحكمة. غير مجدٍ. ما دام الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(4) دفوع “الدفع ببطلان القبض”. قتل عمد.
مثال لرد سائغ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى اطراح الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن به من النيابة العامة فى جريمة قتل عمد.
(5) إثبات “بوجه عام”. قتل عمد. محكمة النقض “نظرها موضوع الدعوى”.
اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت. مفاده؟
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد.
(6) قتل عمد. جريمة “أركانها”. قصد جنائى. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى”. محكمة النقض “نظرها موضوع الدعوى”.
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى تنم عما يضمره الجانى فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال للتدليل على توافر قصد القتل لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(7) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. محكمة النقض “نظرها موضوع الدعوى”.
ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال. البحث فى توافره. موضوعى.
مثال للتدليل من محكمة النقض على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لدى نظرها موضوع الدعوى.
(8) قتل عمد. سرقة. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة “تطبيقها”. محكمة النقض “نظرها موضوع الدعوى”.
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كفايته لتطبيق المادة 234/ 2 عقوبات.
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى التدليل على توافر ظرف الاقتران بين جريمتى القتل عمد مع سبق الإصرار والسرقة مع حمل السلاح ليلاً.
1 – لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه مردودًا عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق فى ……. سنة …… حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته واختياره ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عار من دليل أما ما اثير عن وقوع إكراه معنوى عليه مردودًا بأن ذلك القول ليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو فى مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيليًا يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثانى.
2 – من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الأول قام بالاعتداء على المجنى عليه ببلطة على رأسه ثم طعنه بسكين وقام المتهم الثانى بطعنه بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده وهو ما يتطابق فيه الدليل القولى مع الدليل الفنى ومؤداه أن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثاه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث.
3 – لما كان ما يثيره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام المحكمة لعدم إدراكه ما يترتب على هذا الاعتراف فإنه لا جدوى مما يثار فى هذا الصدد لأن هذه المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف فى إدانة المتهمين وإنما عولت على اعتراف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة العامة الذى تطمئن إلى صدقه وصحته.
4 – حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه على غير سند من الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام العقيد …………. مفتش مباحث فرقة …….. بإجراء تحرياته التى دلت على أن المتهمين هم مرتكبى الجريمة وأفرغ هذه التحريات فى محضره المؤرخ ……. سنة ……. والذى صدر بموجبه إذن النيابة العامة المؤرخ فى …….. سنة ….. الساعة ….. مساء بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وضبط الأدوات والأسلحة والأشياء التى استخدمت فى ارتكاب الحادث ونفاذا لهذا الإذن فقد تم ضبط المتهمين بتاريخ …… سنة …… الساعة ……. صباحًا.
5 – لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والثانى وعدول المتهم الثالث عن اعترافه فى تحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئنانًا منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقًا لها فى بيان واضح فضلاً عن أن أقوال الطبيب الشرعى جاءت مؤيدة لذلك وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم الثالث فى اعترافاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات.
6 – من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن فى قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء بلطة وسكين وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثانى والثالث فى انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخرين بطعنه بالسكين فى أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته.
7 – حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثانى والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها فى الطريق العام بعيدًا عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون فى كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو فى تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم.
8 – لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات فى شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى استقلت تمامًا عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: – اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بأن اتحدت إرادتهم على قتل المجنى عليه وسرقة ما بحوزته من نقود وقد وقع تنفيذا لذلك الاتفاق الجرائم التالية: – أولاً: قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والاستيلاء على ما بحوزته من نقود وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ” سكينتين وبلطه ” وتنفيذا لذلك توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه واستدرجه لمسكنه بزعم استرداد بعض المبالغ النقدية المستحقة لأحد أقاربه وما أن ظفر به المتهمان الثانى والثالث اللذان كانا بانتظاره باغتاه بشل حركته وانهال عليه الأول ببلطة وسكين وتابعه الثانى والثالث بطعنه بسكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته وقد ارتكبوا هذه الجناية بقصد ارتكاب جناية أخرى مرتبطة وهى: أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر أ – سرقوا المبلغ النقدى المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ليلا حال حملهم لأسلحة بيضاء ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. ب – حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء ” بلطة سكينتين ” بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ……. لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة بإجماع الآراء إحالة الأوراق بالنسبة لجميع المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة ……. من ….. سنة …… للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ……. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قررت فى….. وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الراى بالنسبة للمتهمين الأول والثانى وحددت جلسة ……. من …….. سنة …….. للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة حضوريًا عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به و 2، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما. ثانيًا: بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن خمسة عشر عامًا عما أسند إليه. ثالثًا: بمصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة …… لنظر الموضوع مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إعلان الشهود وإحضار المتهمين من السجن لتلك الجلسة.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة القضية حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المتهمين ……. و……. و…….. (حدث) كانت تربطهم علاقة بالمجنى عليه …….. مردها الصداقة والمنشأ ونظرًا لمرورهم بضائقة مالية وعلمهم بوجود مبلغ مالى معه ينوى شراء قطعة أرض به ببلدته فقد قادهم تفكيرهم الشيطانى إلى قتله والاستيلاء على ما يملكه من نقود لفك ضائقتهم المالية، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضعوا خطتهم ونفاذا لهذه الخطة اعدوا سلاحًا أبيض بلطة وسكين وتوجه الأول إلى مسكن المجنى عليه مساء يوم ……. من ….. سنة …… واستدرجه إلى مسكنهم حيث كان يتواجد به المتهمان الثانى والثالث وما أن وصلا إلى المسكن حتى قام المتهمان الثانى والثالث بالإمساك به وشل حركته فى حين قام المتهم الأول بطعنه بالسكين ثم ضربه بالبلطة ثم تابع الثانى والثالث طعنه بالسكين فى أجزاء مختلفة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه ثم عندما أيقنوا من موته قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم ثم أشعلوا النار فى الملابس ومرتبة السرير التى تلوثت بدم المجنى عليه وغسلوا الحجرة محل الحادث ثم قاموا بلف الجثة فى بطانية ووضعوها فى كرتونة وقام المتهمان الأول والثالث بحملها على دراجة وإلقائها حيث تم العثور عليها.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة كل من العقيد ……. و……. والطبيب الشرعى ……. ومما ثبت من محضر المعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية ومن إرشاد المتهمين عن الأسلحة المستخدمة ومن اعتراف المتهم الثالث (الحدث) فى تحقيقات النيابة العامة.
فقد شهد العقيد …….. مفتش مباحث فرقة …….. بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة الأولى المعقودة بتاريخ …… سنة …… أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام بإجراء تحرياته السرية التى دلت على أن المتهمين الثلاثة هم الذين قاموا بارتكاب الجريمة فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش أشخاصهم ومحل إقامتهم وبضبطهم ومواجهتهم بتحرياته أقروا له بأنهم نظرًا لمرورهم بضائقة مالية اتفقوا فيما بينهم على قتل المجنى عليه وسرقة نقوده التى يحتفظ بها معه لشراء قطعة أرض فى بلدته وفى مساء يوم …….. سنة ……. توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه وهناك اتصل المتهم الثانى بالمتهم الأول تليفونيا للاطمئنان على نجاح الخطة وعقب ذلك قام الأخير باصطحاب المجنى عليه إلى مسكن المتهمين بزعم استرداد بعض المبالغ المالية المستحقة لأحد أقاربه بمنطقة …….، وبعد وصول المتهم الأول وبصحبته المجنى عليه إلى محل إقامة المتهمين قام المتهمان الثانى والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بطعنه بسكين أعدت سلفا لهذا الغرض عدة طعنات فى بطنه وجانبيه ثم واصل الاعتداء عليه ببلطة كان يخفيها بطيات ملابسه ثم قام المتهم الثالث …… بطعنه أيضًا بسكين كانت بحوزته فى أجزاء متفرقة من جسده حتى فارق الحياة ثم قاموا بالاستيلاء على النقود التى كانت معه وقدرها ست جنيهات واقتسموها فيما بينهم وقام المتهمان الأول والثالث بلف الجثة بكوفرتة ووضعها فى كرتونة ونقلها على الدراجة الخاصة بالمتهم الأول إلى مكان العثور عليها ثم أخذا الكوفرتة والكرتونة وعادا إلى حجرتهما مرة أخرى وقاما بإحراق المرتبة والملابس الملوثة بالدماء وعند تصاعد الدخان بكثافة قاما بمحاولة إخماد النار بالماء وأضاف الشاهد أنه تم ضبط السكين والبلطة المستخدمتين فى الحادث بإرشاد المتهم الأول وتم ضبط الكوفرتة وباقى الكرتونة بإرشاد المتهم الثالث.وشهدت الشاهدة الثانية ……. بتحقيقات النيابة بأنه فى حوالى الساعة …… من مساء يوم …… سنة ……. حال تواجدها بمنزلها صحبة زوجها المجنى عليه حضر المتهم الأول وطلب منه التوجه معه لتحصيل مبلغ مالى من أحد الأشخاص وأثناء ذلك اتصل المتهم الثانى تليفونيا بالمتهم الأول وعقب ذلك اصطحب الأخير زوجها وانصرفا ولم يعد زوجها بعد ذلك إلى أن علمت بوفاته وأضافت بأن زوجها كان بحوزته مبلغًا ماليًا سحبا بعضه من دفتر التوفير بغرض شراء قطعة أرض بموطنهما الأصلى وأن المتهم الأول كان يعلم بذلك بعد ترديد المجنى عليه لهذه الرغبة أمام آخر على صلة وثيقة بالمتهم الأول. وشهد الطبيب الشرعى ……. بجلسة المحاكمة المعقودة بجلسة …… سنة …… بأن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة النافذة الطعنية بالبطن وكذا بمنتصف يسار الظهر وما أدت إليه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الرئيسية بالبطن وتهتك بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر وأن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بأقوال المتهم الثالث بالتحقيقات. وأثبت محضر معاينة النيابة العامة التصويرية المؤرخ ……. سنة ……. قيام المتهم الثالث بتمثيل ارتكابه والمتهمان الأول والثانى لجريمتهم على نحو مطابق لما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وإرشاده عن الأسلحة المستخدمة فى الاعتداء على المجنى عليه.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن بالمجنى عليه الإصابات التالية: 1 – كدم بفروة الرأس وآخر بالوجنة اليمنى رضى حيوى حديث حدث كل منهما من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وكل منهما بسيط ولا يحدث الوفاة. 2 – جروح بأعلى وأسفل مقدم يسار الصدر وأعلى يسار الظهر والجانب الأيسر من الظهر وأعلى الألية اليسرى جميعها جروح قطعية حيوية حديثة حدثت من الإصابة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وجميعها غير نافذة لا تحدث الوفاة فى حد ذاتها. 3 – جرح بفروة الرأس مصحوب بكسر بعظام الجمجمة وهو عبارة عن إصابة قطعية رضية حيوية وحديثة حدثت من الإصابة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة أيا كان نوعه ومن شأن تلك الإصابة أن تفقد المجنى عليه الوعى. 4 – جرح بمنتصف يسار البطن وجرح بمنتصف يسار الظهر كل منهما طعنى حيوى حديث حدث من الإصابة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه. 5 – أن الوفاة ناشئة أساسًا من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثتاه من تهتك للأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثامنة والضلع الثانى عشر الأيسر وأنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح الذى حدث يوم ….. مدة حوالى يوم وأن الإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث ……. وفى تاريخ قد يعاصر التاريخ الوارد بالأوراق والمعطى للواقعة.
وأثبت تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعى العثور على دم آدمى بالبلطة المضبوطة بإرشاد المتهم الأول كما عثر على دم آدمى على ملابس المتهم الثالث بالقميص وكذلك بالكوفرتة التى ضبطت بإرشاده وبقطعة الكرتون التى أرشد عنها أيضًا وكذلك آثار دماء على ملابس المجنى عليه وثبت أن جميع العينات المأخوذة من التلوثات الآدمية أنها من فصيلة دم (….) وهى ذات فصيلة الدم المأخوذة من المجنى عليه.
ومن حيث إن المتهم الثالث ……. اعترف فى تحقيقات النيابة العامة التى أجريت فى ……. من …….. سنة …….. بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه وسرقة النقود التى كانت معه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى مقررًا أنهم اتفقوا فى وقت سابق على تاريخ الجريمة على قتل المجنى عليه وسرقة ما بحوزته من نقود علموا بأنه يحملها معه وحاولوا تنفيذا الجريمة أكثر من مرة حتى قاموا بتنفيذها بتاريخ …… من …… سنة …… حيث قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه من منزله إلى محل إقامتهم. وبعد حضور المجنى عليه بصحبة المتهم الأول دخلوا جميعًا إلى حجرة حارس قطعة الأرض التى يقيمون بها ثم قام والمتهم الثانى بشل حركته حيث قام الأخير بوضع فوطة على فم المجنى عليه وقام هو بالإمساك بقدميه ثم قام المتهم الأول بضربه على رأسه بالبلطة ثم طعنه هو بالسكين ثم قام المتهم الثانى بطعنه بذات السكين فى أجزاء متفرقة من جسمه وكان ذلك بقصد إزهاق روحه وسرقة ما معه من نقود وعندما تأكدوا من موته قاموا بالاستيلاء على المبلغ الذى كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم وقاموا بلف الجثة ببطانية وكوفرتة ووضعه فى كرتونة وربطوها بحبل غسيل وبعد حوالى ثلاث ساعات قام هو والمتهم الأول بحمله على دراجة والقياه بجوار سور محطة مترو الأنفاق ……….. ثم قاموا بغسل ملابسهم الملوثة بالدماء وحرق المرتبة والبطانية وغسل البلطة والسكين ووضعها فى برميل موجود بقطعة الأرض كما قاموا بغسل الحجرة والحائط من الدماء وتخلصوا من الفوطة المستعملة فى التنظيف.
ومن حيث إن تقرير الباحث الاجتماعى أورى أن المتهم الثالث انقيادى الشخصية ولا يبالى بعواقب الأمور ويعانى من التفكك الأسرى وقد تورط لغياب السلطة الضابطة عن طريق الأسرة لبعده عن أسرته وهو ضحية الظروف الاجتماعية الصعبة.
ومن حيث إن المتهمين حضروا بجلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة ومع كل من المتهمين الأول والثانى محام موكل للدفاع عنه وقد ندبت المحكمة للمتهم الثالث الحدث محام للدفاع عنه.
وحيث إنه بجلسات المحاكمة أنكر المتهمان الأول والثانى الاتهام المسند إليهما
واعترف المتهم الثالث بالتهمة المسندة إليه مقررًا أنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع آخر غير المتهمين الأول والثانى ودفع محاميا المتهمين الأخيرين ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم الثالث أمام النيابة العامة لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى وعدم صدقه أو معقوليته وتناقضه مع الدليل الفنى وعدم صلاحية أداة ارتكاب الجريمة لإحداث الإصابات الواردة بالمجنى عليه وبطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة وأن رواية زوجة المجنى عليه الأولى هى الصادقة والتمسا براءة المتهمان من الاتهام المسند إليهما، ثم ترافع محامى المتهم الثالث ودفع ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم فى الأوراق وأمام المحكمة لكونه لا يدرك ما يترتب على اعترافه وعدم صدق ما ورد بهذا الاعتراف أو ما جاء بأقوال زوجة المجنى عليه وبطلان القبض والتفتيش وعدم وجود اقتران بين القتل والسرقة والتمس براءة المتهم من الاتهام المسند إليه واحتياطيًا استعمال الرأفة.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه مردودًا عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق فى …….. سنة ……. حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته واختياره ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عار من دليل أما ما أثير عن وقوع إكراه معنوى عليه مردودًا بأن ذلك القول ليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو فى مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيليًا يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثانى.
وحيث إنه عن دفاع المتهمين الأول والثانى بتناقض اعتراف المتهم الثالث مع الدليل الفنى فهو فى غير محله ذلك أن المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الأول قام بالاعتداء على المجنى عليه ببلطة على رأسه ثم طعنه بسكين وقام المتهم الثانى بطعنه بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده وهو ما يتطابق فيه الدليل القولى مع الدليل الفنى ومؤداه أن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثاه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث.
وحيث إن ما يثيره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام المحكمة لعدم إدراكه ما يترتب على هذا الاعتراف فإنه لا جدوى مما يثار فى هذا الصدد لأن هذه المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف فى إدانة المتهمين وإنما عولت على اعتراف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة العامة الذى تطمئن إلى صدقه وصحته.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه على غير سند من الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام العقيد ……….. مفتش مباحث فرقة ……….. بإجراء تحرياته التى دلت على أن المتهمين هم مرتكبى الجريمة وأفرغ هذه التحريات فى محضره المؤرخ …… سنة ….. والذى صدر بموجبه إذن النيابة العامة المؤرخ فى …… سنة ….. الساعة ….. مساء بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وضبط الأدوات والأسلحة والأشياء التى استخدمت فى ارتكاب الحادث ونفاذا لهذا الإذن فقد تم ضبط المتهمين بتاريخ ….. سنة ….. الساعة …. صباحًا.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والثانى وعدول المتهم الثالث عن اعترافه فى تحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئنانًا منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقًا لها فى بيان واضح فضلاً عن أن أقوال الطبيب الشرعى جاءت مؤيدة لذلك وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم الثالث فى اعترافاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات.
ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن فى قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء بلطة وسكين وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثانى والثالث فى انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخرين بطعنه بالسكين فى أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثانى والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها فى الطريق العام بعيدًا عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون فى كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو فى تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم.
ومن حيث إن المادة 234 من قانون العقوبات فى شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى استقلت تمامًا عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه وتأسيسًا على ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على سبيل الجزم أن المتهمين: 1 – ….. 2 – ….. 3 – …… فى يوم …… بدائرة قسم ….. محافظة …..: 1 – قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجنى عليه …… بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والاستيلاء على ما بحوزته من نقود وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء – سكين وبلطة – وتنفيذًا لذلك توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه واستدرجه لمسكنه بزعم استرداد بعض المبالغ المستحقة لأحد أقاربه وما أن ظفروا به حتى قام المتهمان الثانى والثالث اللذان كانا بانتظاره بشل حركته وانهال عليه الأول ببلطة وسكين وتابعه الثانى والثالث بطعنه بذات السكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى مرتبطة وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر أ – سرقوا المبلغ النقدى المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ……. ليلاً حال حملهم لأسلحة بيضاء ظاهرة – بلطة وسكين – على النحو آنفا المؤثمة بالمادة 316 عقوبات. ب – حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء – بلطة وسكين – وبغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات الأمر الذى يتعين معه إدانتهم طبقًا للمواد 230، 231، 232، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003، 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به، والمادتين 2، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع توقيع عقوبة واحدة عن التهم الثلاث المسندة إلى كل منهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الأشد وذلك لوجود ارتباط بينهم عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعوها إلى النزول بالعقوبة فى نطاق ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المتهمين الأول والثانى بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.