جلسة 17 من أبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني.
(69)
الطعن رقم 576 لسنة 74 القضائية
(1) عمل “العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربى: انتهاء الخدمة”.
مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى له سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وبالشركات والجهات التابعة لها. عدم تقيده فى ذلك بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام . نفاذ هذه اللوائح. شرطه. موافقة وزير الإنتاج الحربى عليها. انقطاع العامل عن عمله بغير إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة. أثره. اعتبار خدمته منتهية بالاستقالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة. م137 من اللائحة.
(2) عمل ” نهاء الخدمة: سلطة صاحب العمل”.
العبرة فى سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه بالظروف والملابسات المحيطة به وقت صدور القرار.
1 – مؤدى نص المواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزى والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة .
2 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك أم لا بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت إصدار القرار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ….. لسنة 2001 بنها الابتدائية على الطاعنة – شركة بنها للصناعات الإلكترونية – بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 26 فى 6/ 2/ 2001 وإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ، وبتاريخ 6/ 2/ 2001 أصدرت قرارها رقم 26 لسنة 2001 بإنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ، وإذ جاء الفصل مشوباً بالتعسف لتواجده بالشركة حتى يوم 10/ 2/ 2001، وأُصيب من جراء الفصل بأضرار يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه قضت فى 29/ 5/ 2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86000 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية بنها” بالاستئناف رقم …. لسنة 36ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ….. لسنة 36 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 6/ 1/ 2004 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المقضى به 40,000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك ، وفى الاستئناف الثانى برفضه، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن إنهاء خدمة المطعون ضده جاء متفقاً ونص المادة 137/ 2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ومنها الشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً للمادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، إذ اعتبر مستقيلاً لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة دون سبب مشروع أو عذر تقبله جهة الإدارة ، وإذ أقام الحكم قضاءه بالتعويض استناداً إلى تقرير الخبير الأول من أن المطعون ضده كان مُكلفاً بمأمورية خارج الشركة فى يومى 15/ 10/ 2000 و7/ 12/ 2000 على الرغم من أنه لم يتقدم للشركة بما يُفيد أنه كان مُكلفاً بالمأموريتين قبل قيامه بهما إعمالاً للأمر المكتبى رقم 8 لسنة 1999 فى 28/ 2/ 1999 بل احتفظ بهما لمدة تزيد على العام حتى تاريخ مناقشته أمام الخبير فى 23/ 1/ 2002 ولم يخطر الشركة بهما قبل صدور قرار إنهاء خدمته أو بعده ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مؤدى نص المواد 5، 7، 8، 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزى والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى ذلك أم لا بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت إصدار القرار ، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل دون عذر أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال سنة 2000 وتم إنذاره بعد انقطاعه لمدة خمسة عشر يوماً ، ولاستمراره فى الانقطاع عن العمل أصدرت قرارها فى 6/ 2/ 2001 باعتباره مستقيلاً من العمل بالتطبيق لنص المادة 137/ 2 من اللائحة ، فإن هذا القرار يكون مبرر أو غير مشوب بالتعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض عن الفصل التعسفى على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن انقطاع المطعون ضده عن العمل فى عام 2000 لم يبلغ مدته الموجبة لإنهاء الخدمة واعتباره مستقيلاً بعد أن استبعد يومى انقطاعه عن العمل فى 15/ 10/ 2000 و7/ 12/ 2000 بمقولة إنه كان بمأموريتين خاصتين بالطاعنة على الرغم من أنه لم يخطرها قبل القيام بهما طبقاً للأمر الإدارى رقم 8 لسنة 1999 ولا بعد عودته ولم يكشف عنهما – بفرض صحتهما – إلا بعد إصدار قرار إنهاء خدمته بوقت طويل وأثناء مباشرة هذه الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى ….. و….. لسنة 36 ق طنطا “مأمورية بنها” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.