الخط الساخن : 01118881009
جلسة 7 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة (2) محاماة. اختصاص “الاختصاص الولائى”. محكمة النقض “اختصاصها”. من المقرر أن إجراءات التقاضى من النظام العام، وكانت المادة 44 الواردة فى الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على “أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون. ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشان خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار”، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفًا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات. لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. الوقائع أقامت الطاعنة الدعوى رقم…… قضاء إدارى ضد نقيب المحامى بصفته بإلغاء قرار النقابة الصادر بتاريخ….. بشأن نقلها من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين واعتبار جلسة قيدها بالاستئناف كأن لم تكن. المحكمة حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم….. أمام محكمة القضاء الإدارى ضد نقيب المحامين طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقلها من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإعتبار قيدها بالاستئناف كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ… حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة بإعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام، وكانت المادة 44 الواردة فى الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على “أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون. ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار”، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفًا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات. لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. |
|
وسوم : احكام نقض