قانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول اليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية.
مادة 2 – تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى اطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون.
وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى.
ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد واجراءات هذا التعامل، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له الغاؤه فى حالة تكرار المخالفة، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى.
مادة 3 – يكون اجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالى والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج فى الأصول الرأسمالية من العقارات على مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها الوزير المختص، على أن يتم هذا التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف فى هذه العقارات.
مادة 4 – يكون ادخال أو اخراج النقد المصرى وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 5 – تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبى التى يديرها البنك المركزى المصرى – نيابة عن الحكومة – فى حسابات بالبنك المركزى المصرى ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى ما يتم قيده فيها اضافة وخصما.
مادة 6 – على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى المصرى بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقا للنظم والقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى.
ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص.
مادة 7 – يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون.
مادة 8 – كل من خالف أو شرع فى مخالفة الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وكل من خالف أحكام باقى مواد هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
مادة 9 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.
وللوزير المختص أو من ينيبه فى حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله عنها الى ما قبل صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد الاجراءات الآتية:
( أ ) أن يصدر قرارا بالتصالح على المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة الى خزانة الدولة.
(ب) أن يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة الى خزانة الدولة وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال، فاذا لم يعارض المخالف فى هذا القرار بطلب يقدمه الى الوزير المختص أو من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به أو نشره اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذى تضمنه ذلك القرار ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن بمثابة سند تنفيذى، ويترتب على المعارضة الغاء هذا القرار.
ويتم تقدير قيمة الأشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريقة الاعلان أو النشر طبقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية أو استمرار السير فيها بحسب الأحوال وذلك فى حالة رفض التصالح طبقا للبند ( أ ) أو فى حالة المعارضة فى قرار عرض التصالح طبقا للبند (ب).
(جـ) أن يصدر قرارا بالتصرف فى المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها الى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقا للشروط والاجراءات التى تصدر بقرار من الوزير المختص.
مادة 10 – مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة اذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه فى جريمة منها.
مادة 11 – يكون المسئول عن الجريمة فى حالة وقوعها من شخص اعتبارى أو احدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه فى العقوبات المالية التى يحكم بها.
مادة 12 – للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية على كل من أرشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى استيفاء الاجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 13 – لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989
مادة 14 – يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 15 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مادة 16 – يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى.
مادة 17 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 19 مايو سنة 1994 م).