الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 176 لسنة 1993
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين
الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه تتحمل بها الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
يزاد الاشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه وفقا للبند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الى مائة قرش.
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة وتؤدى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للآتى:
1 – تدرج بموازنة الهيئة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء المشار اليها وتقوم وزارة المالية بالسداد للهيئة بواقع 1/ 12 من قيمة الاعتماد شهريا.
2 – تدرج الفروق التى تسفر عنها الحسابات الختامية فى مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق.
وبالنسبة للفروق المستحقة للهيئة حتى 30/ 6/ 1994 تلتزم وزارة المالية بأدائها للهيئة خلال شهر من تاريخ المطالبة بها.
ويلغى نص المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الشامل المشار اليه.
(المادة الرابعة)
تضاف الفقرات الآتية الى نص المادة 3 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980:
“ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التى يسرى فى شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأنها.
كما يجوز لأى من المؤمن عليهم الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار اليه.
وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات”.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1993
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ
الموافق 17 يونية سنة 1993 م.
وسوم : تشريعات وقوانين