الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 29 لسنة 1992 باسم الشعب (المادة الأولى) يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. (المادة الثانية) يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. (المادة الثالثة) لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر من أول يولية سنة 1992 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يلى: (المادة الرابعة) تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه: (المادة الخامسة) لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992. (المادة السادسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1992.
|
|
وسوم : تشريعات وقوانين