قانون رقم 24 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974
بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين 16 و51 (بند ثانيا) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، النصان الآتيان:
مادة 16 – “تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة.
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء الممثلين على الأقل، فاذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضى ساعة، دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانى صحيحا اذا حضره 50% على الأقل وتكرر الدعوة الى الاجتماع حتى يكتمل هذا النصاب”.
مادة 51 (بند ثانيا) – “على كل عضو أن يؤدى اشتراكا سنويا على النحو الآتى:
( أ ) اثنا عشر جنيها سنويا”.
(المادة الثانية)
يضاف الى نص المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار اليه، فقرة أخيرة نصها الآتى:
مادة 51 (فقرة أخيرة) – “للجمعية العمومية للنقابة أن ترفع رسم الاشتراك بما لا يجاوز 50% فى المرة الواحدة على الا يجاوز ثلاثة أمثال رسم الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون”.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992م).