قانون رقم 22 لسنة 1992
فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية، يكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها داخل الجمهورية.
(المادة الثانية)
يهدف المركز الى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يباشر الاختصاصات التالية:
1 – اقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج.
2 – اعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية، والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية للسلع والخدمات التى تحقق مصر فيها ميزات نسبية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
3 – تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
4 – اقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والادارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى.
5 – المساهمة فى تعريف المستثمرين المصريين والأجانب بمجالات الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة فى اعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه المشروعات وتقديم المعاونة فى مجال التمويل الاستثمارى بغرض التصدير.
6 – المساهمة فى اعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير فى ضوء تجارب الدول الأخرى، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديرى.
7 – متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل تفاديها.
8 – القيام بأنشطة الدعاية والترويج فى الأسواق الخارجية للانتاج التصديرى المصرى سواء فى مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى:
( أ ) تنظيم البعثات الترويجية للأسواق الخارجية.
(ب) تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وكذا تنظيم الأسابيع التجارية والترويجية.
(جـ) تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولى محلات السلاسل الكبرى لزيارة مواقع الانتاج والتسويق المصرية.
(د) تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية فى الداخل والخارج.
9 – تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
10 – المساهمة فى اعداد الدراسات اللازمة لانشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من القطاعين العام والخاص الانتاجى لأهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير التقليدية.
11 – المساهمة فى اعداد الخطة التصديرية العامة للدولة، وكذا الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية بناء على طلبها أو بمبادرة من المركز.
(المادة الثالثة)
يشكل مجلس ادارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء.
(المادة الرابعة)
يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز، ويتولى مجلس ادارة المركز تحديد تلك الجهات.
(المادة الخامسة)
يكون للمركز جهاز تنفيذى، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للمركز ادارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها المركز.
(المادة السادسة)
مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على الأخص ما يأتى:
1 – وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة.
2 – الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.
3 – اقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول الزمنى اللازم لتنفيذه.
4 – اقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.
5 – اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية.
6 – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير.
7 – تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير.
ويجوز لمجلس الادارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقرارات المنفذة له وفى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز.
(المادة السابعة)
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذى للمركز مرة كل شهرين أو كلما رؤى ضرورة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
(المادة الثامنة)
تبلغ قرارات مجلس ادارة المركز الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ ابلاغه دون اعتراض عليها، فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت الى مجلس الادارة لاعادة النظر فيها، فاذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت نافذة.
(المادة التاسعة)
تتكون موارد المركز مما يأتى:
1 – الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة.
2 – التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس ادارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والثنائية.
3 – المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص.
4 – حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز.
(المادة العاشرة)
تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
(المادة الحادية عشرة)
للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا لأحكام قانون الحجز الادارى.
(المادة الثانية عشرة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992 م).