الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 38 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954
وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل
الصوتى رقم 430 لسنة 1955
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بعبارة (وزير المعارف العمومية) عبارة (وزير الثقافة) أينما وردت فى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له. كما يستبدل بعبارتى (وزير الارشاد القومى) و(وزارة الارشاد القومى) عبارتا (وزير الثقافة و(وزارة الثقافة) أينما وردتا فى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 والقرارات المنفذة له.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 2 و5 (فقرة ثانية) و6 (البند ثانيا) و12 و20 (فقرة أولى) و37 (فقرة أولى) و47 و48 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، النصوص الآتية:
مادة (2):
تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفى:
المصنفات المكتوبة.
– المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة.
– المصنفات التى تلقى شفويا، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
– المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية.
– المصنفات الموسيقية، سواء اقترنت بالألفاظ، أو لم تقترن بها.
– مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة.
– الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية).
– المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.
– المصنفات التى تؤدى بحركات، أو خطوات وتكون معدة ماديا للاخراج.
– المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.
– المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الاذاعة السلكية، أو اللاسلكية، أو التليفزيون، أو أجهزة عرض الأشرطة، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
– مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة.
وتشمل الحماية، مؤلفى المصنفات التى يكون التعبير عنها بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكارى ولم يكن لفظيا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
مادة (5): (فقرة ثانية)
وله وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا بعد الحصول على اذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه. ويتضمن الاذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال.
مادة (6): (البند ثانيا)
نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم، أو الحفر أو التصوير، أو الصب فى قوالب، أو التسجيل، أو النسخ أو التثبيت على اسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى.
مادة (12):
لا يجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه باحدى الطرق المبينة بالمادة (6) من هذا القانون أن يمنع أى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصى، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية اذا تم اذاعتها كاملة بالاذاعة أو عرضها بالتليفزيون.
مادة (20): (فقرة أولى)
مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 تنقضى حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد 5 و6 و7 بمضى خمسين عاما على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التى ليس لها طابع انشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا، فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف، وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما، تبدأ من تاريخ ايداعه، وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 37: (فقرة أولى)
للمؤلف أن ينقل الى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و6 و7 من هذا القانون.
مادة 47:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد: 5 و6 و7 من هذا القانون.
ثانيا: من أدخل فى مصر بقصد الاستغلال دون اذن المؤلف، أو من يقوم مقامه مصنفا منشورا فى الخارج مما تشمله الحماية التى تفرضها أحكام هذا القانون.
ثالثا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو للايجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده.
رابعا: من قلد فى مصر مصنفا منشورا فى الخارج، أو باعه، أو عرضه للبيع، أو للتداول، أو للايجار، أو صدره، أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المقلدون، أو شركاؤهم فى ارتكاب أحد الأفعال المشار اليها مدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة 48:
يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم، وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والاجراءات التى تحدد أحكام الايداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب ايداع نسخة أو أكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها.
ومع عدم الاخلال بواجب الايداع، يعاقب الناشر، أو المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
ولا يترتب على عدم الايداع اخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون.
ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة رابعة الى المادة 7، كما تضاف مادتان جديدتان برقمى (7) مكررا و(47) مكررا الى القانون رقم 354 لسنة 1954، المشار اليه نصوصها الآتية:
مادة (7) فقرة رابعة:
ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلى، أو ترجمته المطابقة له، ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره الا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.
مادة (7) مكررا.
دون اخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون، يخطر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، انتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أى من هذه المصنفات بأى طريقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.
ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه واجراءاته والرسم المستحق على اصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا.
وتؤول حصيلة الرسم المشار اليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.
مادة (47) مكررا:
يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكررا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الرابعة)
تلغى المادة 48 مكررا من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه.
(المادة الخامسة)
تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 و8 و(البندان ثالثا ورابعا) و11 و12 و15 و16 و19 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة (1):
تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبته، أو مسجلة على أشرطة، أو اسطوانات، أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
مادة (2):
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأى عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية:
أولا: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
ثانيا: أداؤها أو عرضها أو اذاعتها فى مكان عام.
وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار اليه آنفا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
مادة (4):
تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته ومدة سريانه، والجهات التى يعمل فيها بالترخيص، والدول التى يسرى فيها.
ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد فى البند أولا من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة (8):
ثالثا: أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها.
رابعا: أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعى على الاسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.
مادة (11):
تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (12):
يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه الى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من:
1 – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس. | رئيسا | |
2 – ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل. | } } } } } } |
أعضاء |
3 – ممثل للمجلس الأعلى للثقافة. | ||
4 – ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل. | ||
5 – ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه |
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (15):
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة (16):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد: 7 و8 و8 مكررا و18 مكررا بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين ويترتب على الحكم بالادانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص ملغيا.
مادة (19):
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى.
(المادة السادسة)
يضاف الى القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار اليه، مادتان جديدتان برقمى 8 مكررا و18 مكررا نصاهما الآتيان:
مادة 8 (مكررا):
يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الاعلانات التجارية التى تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفنى.
مادة 18 (مكررا):
على جميع الجهات التى مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه.
ويصدر وزير الثقافة جدولا بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع فى مدة لا تجاوز سنة.
(المادة السابعة)
تلغى المادتان (3) و(18) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955.
(المادة الثامنة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ
(الموافق 4 يونيه سنة 1992 م).
وسوم : تشريعات وقوانين