قانون رقم 37 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف الى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 مواد جديدة بأرقام (19 مكررا) و(21 مكررا) و(30 مكررا) و(31 مكررا) و(31 مكررا (1)) و(31 مكررا (2)) على النحو الآتى:
المادة (19) مكررا –
لمحافظ البنك المركزى المصرى التصريح للبنوك الأجنبية بفتح
مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:
1 – ألا يكون لها فروع فى مصر.
2 – أن تخضع مراكزها الرئيسية لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى تقع فيها هذه المراكز.
3 – أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وامكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى مصر.
4 – ألا تمارس هذه المكاتب أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين، وأعمال الوساطة المالية.
وتقيد هذه المكاتب بعد انشائها وفقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى المصرى طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع المكاتب المشار اليها لرقابة البنك المركزى المصرى، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والاشراف عليها.
وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة يتم شطبه من السجل بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى، ولا يصدر قرار الشطب ألا بعد اعلان المكتب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه.
وعلى مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية القائمة حاليا التقدم بطلب الى البنك المركزى المصرى برغبتها فى مزاولة نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (21) مكررا –
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، وفقا للشروط والقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية، على أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية.
كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك الأجنبية التى ترغب فى مزاولة نشاطها فى مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسية للفروع المذكورة خاضعة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى تقع فيها هذه المراكز.
المادة (30) مكررا –
لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى أن يطلب من ادارة ذلك البنك توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو ايداع أموال مساندة لدى البنك بالشروط التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وخلال المدة التى يحددها. فاذا انقضت المدة دون التنفيذ الفعلى لهذه الدعوة يكون لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى اما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التى يقررها، أو اصدار قرار بادماج البنك فى بنك آخر، وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه، أو اقرار الشطب وفقا للقواعد المقررة فى المادة (34) من القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان.
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية فى حكم هذه المادة اذا توافرت فى شأنه احدى الحالات الآتية:
( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التى تضر بأموال المودعين.
(ب) تبديد ملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى.
(جـ) اتباع أساليب غير سليمة فى ادارة نشاط البنك يترتب عليها عدم كفاية حقوق الملكية بشكل ملموس، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
(د) توافر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية.
المادة (31) مكررا –
ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويخضع لاشراف البنك المركزى المصرى، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأتى:
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنك المركزى المصرى.
(ب) رسم العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للبنوك الأعضاء.
(جـ) نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس الادارة.
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.
(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
(و) مراجعة حسابات الصندوق.
المادة (31) مكررا (1) –
لمحافظ البنك المركزى المصرى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اتخاذ أى من الاجراءات الآتية فى حالة مخالفة أحد البنوك الأعضاء فى الصندوق أحكام النظام الأساسى أو القرارات الصادرة تنفيذا له:
( أ ) توجيه تنبيه.
(ب) تحصيل مبلغ لا يجاوز 5% من قيمة الاشتراك السنوى المستحق على البنك فى يناير السابق على ارتكاب المخالفة، ويزاد الحد الأقصى المشار اليه الى 10% اذا ارتكبت أية مخالفة خلال سنتين من تاريخ المخالفة السابقة. وتضاف هذه المبالغ الى موارد الصندوق.
المادة 31 مكررا (2) –
ينشأ مركز لاعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى، يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزى المصرى ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص المركز بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية للعاملين بالجهاز المصرفى والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى.
وتتكون موارد المركز من الآتى:
( أ ) الاعتمادات التى يخصصها البنك المركزى المصرى للمركز.
(ب) الاعانات التى ترد الى المركز من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبولها.
(جـ) الاشتراكات التى تؤديها البنوك والأجهزة المختلفة لتدريب العاملين بها فى المركز.
(د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المركز للغير.
ويعتمد مجلس ادارة البنك المركزى المصرى اللوائح المالية والادارية للمركز، وتشمل على الأخص، نظام العمل بالمركز وكيفية ادارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين الإداريين والكتابيين، وذلك بما يتمشى مع طبيعة العمل بالمركز واختصاصاته ودون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 21 و24 مكررا و25 و26 و31 و36 والبندين جـ، د من المادة 37، والمادة 37 مكررا، والبند (د) من المادة 39، والمادة 42 والبند (ز) من المادة 60 مكررا، والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النصوص الآتية:
المادة (21) –
يتم تسجيل البنوك فى سجل خاص ويعد لهذا الغرض فى البنك المركزى المصرى بعد موافقة مجلس ادارته، ووفقا للشروط الآتية:
1 – أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
( أ ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخص اعتبارى عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(جـ) فرع لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى.
2 – أن يعتمد البنك المركزى المصرى النظام الأساسى للبنك وعقود الادارة التى يتم ابرامها مع أى طرف يعهد اليه بادارة البنك، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل لعقود الادارة أو الأنظمة الأساسية القائمة وقت العمل بهذا القانون.
3 – ألا يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصرى. ويجوز سداد رأس المال كليا أو جزئيا بالمعادل من العملات الحرة. على أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص لنشاطها فى مصر عن مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة.
وتلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى باستيفاء هذه الحدود خلال فترة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للبرنامج الزمنى الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
المادة (24) مكررا –
يجب اخطار محافظ البنك المركزى المصرى بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين عن الائتمان أو الاستثمار أو العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات المتعلقة بهم، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها. ويتم الاخطار على النموذج الذى يضعه البنك المركزى المصرى.
ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى اذا رأى أنه من المناسب للحفاظ على سلامة أموال المودعين وأصول البنك، أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الادارة أو مديرى عموم البنك أو المديرين المسئولين عن الأعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة. ولصاحب الشأن التظلم الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية.
المادة (25) –
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد.
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى المصرى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما.
ولمحافظ البنك المركزى المصرى – للأسباب التى يراها – أن يعهد الى مراقب حسابات ثالث القيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركزى المصرى أتعابه.
ويحظر على البنوك اعطاء قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات من أى نوع لمراقبى حساباتها، أو زوجاتهم، أو أولادهم، أو لأى منشأة يكون هؤلاء المراقبين أو زوجاتهم، أو أولادهم شركاء فيها، أو أعضاء فى مجالس ادارتها، وذلك بصفتهم الشخصية.
المادة (26) –
على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابة بأى نقص أو خطأ أو بأية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها مع التزام المراقب فى ذات الوقت باخطار البنك المركزى المصرى بذلك.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى الذى يعده المراقب بيان الوسائل التى توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وتحقيق التزامات البنك.
وعلى المراقب أن يوضح فى التقرير أيضا ما اذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو الأصول المصرفية المستقرة. وعليه أن يرسل الى البنك المركزى المصرى قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، مع ابداء رأيه فيما يلى:
( أ ) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك.
(ب) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذا أية التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد قدر العجز فى المخصصات ان وجد.
ولمجلس ادارة البنك المركزى المصرى أن يصدر خلال شهر من تاريخ استلامه صورة من التقرير المشار اليه قرارا بعدم توزيع أرباح على المساهمين اذا ما تبين وجود نقص فى المخصصات واجبة التكوين.
المادة (31) –
يجوز للبنوك الخاضعة لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا يصدر بنظامه الأساسى قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة البنك المركزى المصرى.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى مقابل أداء رسم قدره مائتى جنيه، وينشر قرار الانشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
ويعمل الاتحاد على رفع مستوى المهنة المصرفية فى مصر وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفى الصحيح واتباع نظم واجراءات موحدة والتشاور فى المسائل المشتركة لتنظيم المنافسة الصحية بين الأعضاء.
ويكون لكل بنك حق الانضمام الى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه، ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ولكل بنك أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها فى اطار الحدود القصوى والدنيا التى يقترحها اتحاد البنوك ويعتمدها مجلس ادارة البنك المركزى المصرى.
المادة (36)
تلتزم البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال بأداء رسم سنوى يحسب بواقع خمسة وسبعين قرشا عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط اجمالى المراكز الشهرية خلال العام، ويكون هذا الرسم للبنوك الأخرى بواقع خمسين قرشا عن كل عشرين ألف جنيه من متوسط مجموع المراكز الشهرية خلال العام.
ويجب أداء هذا الرسم الى البنك المركزى المصرى خلال شهر يناير من كل عام، وذلك عن الاثنى عشر شهرا السابقة، وفى حالة التأخير فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى.
وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك وتخصص للانفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والاشراف على البنوك.
المادة (37) – جـ، د
(جـ) وضع المؤشرات التى تساعد البنوك على تجنب التركز فى توظيفاتها سواء فى الداخل أو فى الخارج، وتحديد النسب بين قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان وتحديد آجال الاستحقاق.
(د) وضع معايير بشأن كفاية حقوق الملكية لدى كل بنك خلال تحديد نسبتها الى عناصر الأصول أو الى عناصر الالتزامات، وذلك مع عدم الاخلال بالحد الأدنى المقرر لرأس المال.
المادة (37) مكررا –
يحظر على أى بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أى نوع تجاوز فى مجموعها 25% من رأس المال المدفوع للبنك واحتياطياته.
ويستثنى من هذا الحظر التسهيلات الممنوحة الى الجهات الحكومية.
ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى المصرى المدة التى يجب على البنوك خلالها تصفية التجاوزات الزائدة عن الحد المشار اليه، وذلك بالنسبة لكل من الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة (39) – د
(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على 40% من رأس المال المصدر للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التى يملكها البنك فى هذه الشركات مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته.
ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى.
المادة (42) –
اذا خالف البنك قرارات مجلس ادارة البنك المركزى المصرى الصادر تنفيذا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (40) أو الفقرة الأولى من المادة (41)، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لا يجاوز نسبة من قيمة العجز فى نسبة السيولة، أو فى الرصيد الدائن المشار اليه فى المادة (41) تعادل مثلى سعر البنك المركزى المصرى للاقراض والخصم عن الفترة التى حدث فيها العجز.
واذا جاوز العجز 5% مما يجب أن يكون عليه الرصيد، أو اذا استمر العجز لمدة تجاوز شهرا، جاز لمجلس ادارة البنك المركزى المصرى أن يتخذ أيا من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (60/ مكررا)، وذلك بالاضافة الى الجزاء المالى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
ويلتزم البنك بأن يقدم الى البنك المركزى المصرى البيانات الخاصة بتطبيق هذه المادة وفقا للنماذج وفى المواعيد التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى المصرى.
المادة (60/ مكررا) – ز
(ز) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس ادارة جديد.
المادة (65) –
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، الا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 6 و7 فقرة (د) و18 و22 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار اليه النصوص الآتية:
المادة (6) –
يكون للبنك مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1 – نائبى المحافظ.
2 – رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
3 – اثنين من رؤساء مجالس ادارة البنوك.
4 – ممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية والتخطيط، يختارهم الوزراء المختصون.
5 – أربعة من كبار المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية.
6 – اثنين من رجال قطاع الأعمال.
وفى حالة غياب المحافظ تكون الرئاسة لأقدم نائبى المحافظ.
ويصدر بتعيين المحافظ ونائبى المحافظ وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين كل من المحافظ ونائبى المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة.
ويعين الأعضاء المشار اليهم فى البنود 3، 5، 6 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأى كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزى بتحديد مكافآت الأعضاء المشار اليهم فى البندين 5، 6، وكذلك تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة.
المادة (7) – د
تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، وللمجلس تخويل البنك حرية تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى تقوم بها.
المادة (18) –
يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أم المتخصصة أم بنوك الاستثمار والأعمال، مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس مجلس الادارة.
(ب) نائبان لرئيس مجلس الادارة.
(جـ) ستة من كبار المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية من بينهم أحد المديرين العاملين فى البنك على الأقل.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائبيه وأعضائه وممثلى البنك فى البنوك الأخرى التى يساهم فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزى المصرى.
وتحدد مرتباتهم وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين فى البنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس ادارة البنك تعيين ممثليه فى الشركات التى يساهم فيها هذا البنك، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى رؤساء مجالس ادارة بنوك القطاع العام تعيين ممثليها فى الجمعيات العامة للبنوك والشركات التى تساهم فيها.
المادة (22) –
– يتولى مجلس ادارة البنك المركزى المصرى اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام، وبصفة خاصة:
( أ ) اقرار الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
(ب) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانية البنك.
(جـ) تعديل النظام الأساسى للبنوك، بما فى ذلك اطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسمالية المرخص به والمدفوع وتخفيضه.
(د) تقرير ادماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الذى يصدر فى هذا الشأن نافذا الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
(هـ) اعتماد الموازنة التخطيطية.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وفى حالة انعقاد هذا المجلس كجمعية عامة بالنسبة لبنوك القطاع العام يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وفى حالة عدم حضوره يرأس الجمعية العامة محافظ البنك المركزى المصرى.
(المادة الرابعة)
يستبدل بكلمة “الفائدة” أينما وردت فى القانون رقم 163 لسنة 1957 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة “العائد”.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ
(الموافق 4 يونيه سنة 1992 م)