الخط الساخن : 01118881009
جبهة الدفاع عن متظاهري مصر،
حملة المحاسبة والعدالة،
احمد سيف الإسلام حمد،
طاهر عطية ابو النصر،
جمال عبد العزيز عيد،
خالد على عمر،
روضة احمد سيد،
علي عاطف عطية،
محمد محمود حسن عمر،
محمد فاروق سعد،
فارس محمد محمد موسي،
محامون
الموضوع
بلاغ بشان واقعة احتجاز وتعذيب المواطن / احمد مصطفى عبد الجواد
بمعرفة رجال الشرطة
في أحدات ثورة 25 يناير بتاريخ 2011/1/29
السيد / الأستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد…
مقدمه لسيادتكم المواطن / احمد مصطفى عبد الجواد سيد المقيم 23 شارع الزبير بن العوم السادات- مصر القديمة – القاهرة
ومحله المختار مكتب الأساتذة / روضة احمد سيد , علي عطية , محمد فاروق , محمد محمود , طاهر ابو النصر – المحامين والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد
عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ” حملة المحاسبة والعدالة “
نتشرف بعرض اﻷتي
بتاريخ 2011/1/29 خرج المواطن / احمد مصطفى عبد الجواد سيد ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في و25 و28 يناير متخذا من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه
(حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني) غطاء قانونيا له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والإجرام و الافراط بل التعمد في استخدام القوة ضد المتظاهريين السلميين ومنهم الشاكى وهو طالب لم يتجاوز السابعة عشر من عمره فكانت نتيجة استعمالهم للقوة حتى وصلت الى استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين العزل من اى سلاح اصابة الشاكى برصاص الخرطوش مما ادى الى اصابته فى قدمه اليمنى واليسرى باكثر من 15 بلية خرطوشة
و لما كان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري إذ
نصت المادة 184 من الدستور علي أنه
(الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والأدب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون)
ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات اذ نصت
المادة 92 منه لتنص علي أنه
(يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد)
و تنص ايضا المادة 235 علي أنه
(المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد)
فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزاء من التشريع الداخلي
إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه
وكذلك أيضا المادة 5 بقولها
..لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة من الكرامة
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية”
المادة 25/1 التي نصت علي أن
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعاله أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله
هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين
لذلك
فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة إصابة المواطن/ احمد مصطفى عبد الجواد سيد من قبل جهاز الشرطة ونطالب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية السابق السيد / حبيب العادلي باعتباره من أصدار أوامر لرجاله باستخدام العنف المفرط الذي وصل لإطلاق الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وهو ما نتج عنه سقوط مئات الشهداء و ألاف المصابين
ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير”””
مقدمه لسيادتكم