قانون رقم 101 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، النصان الآتيان:
المادة 21 مكررا (فقرة أولى):
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وفقا للشروط والقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر تعاملها على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية.
المادة 65:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى المادتين 116 مكررا و116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات، إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1413 هـ
(الموافق 11 مارس سنة 1993 م).