قانون رقم 18 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:
“تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين، ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز مائتى جنيه فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1411 هـ
(الموافق 9 يونيه سنة 1991 م).