قانون رقم 205 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981
بشأن الأراضى الصحراوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، النص الآتى:
“وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 1991 م).