قانون رقم 204 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974
بشأن منشآت قطاع الكهرباء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البندين 5، 6 من المادة (1) والفقرة الرابعة من المادة 3 والبند (ب) من المادة 6 والمادتين 8، 22 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، النصوص الآتية:
(مادة 1):
5 – “الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت”.
6 – “مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت”.
مادة 3 (الفقرة الرابعة):
“ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء، أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون”.
(مادة 6):
(ب) “ثلاثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية وخمسة أمتار للجهود المتوسطة”.
(مادة 8):
“يتولى تقدير التعويض المستحق لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص برئاسة ممثل لقطاع الكهرباء بالمحافظة يختاره وزير الكهرباء والطاقة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة والمجلس الشعبى المحلى بها”.
وللجنة أن تدعو من ترى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
وتدعو اللجنة الملاك وأصحاب الحقوق للحضور للاتفاق على قيمة التعويض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين على الأقل من أعضائها، ويصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 22 – إذا ترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (3) خطر داهم يصدر المحافظ المختص قرارا مسببا بإزالة المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك بعد ثبوت وقوعها والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى كل محافظة على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتى:
مادة 24 مكررا: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، ويتعين فى هذه الحالة الحكم بإزالة المنشآت المقامة بالمخالفة لهذا الحظر على نفقة المخالف”.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الكهرباء والطاقة بعد الاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 1991 م).