قانون رقم 203 لسنة 1991 باسم الشعب (المادة الأولى) يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. (المادة الثانية) تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى اجراء آخر. (المادة الثالثة) تشكل مجالس ادارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. (المادة الرابعة) ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. (المادة الخامسة) مع عدم الاخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها. (المادة السادسة) تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت اليها الى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة الى أى اجراء آخر. (المادة السابعة) لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط، ويلغى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعى” كما تلغى عبارة “وفى حدود الموازنة النقدية السارية” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير. (المادة الثامنة) يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. (المادة التاسعة) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة الى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون. (المادة العاشرة) لا تخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالاختصاصات والسلطات الادارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية. (المادة الحادية عشرة) يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. (المادة الثانية عشرة) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون (المادة الثالثة عشرة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، |
|
|