الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 209 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل
استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى
وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 6, 8؛ 10؛ 11؛ 12 والبند 8 من المادة 13 والمواد 22, 23, 24, 35, 41, 44, 51, 54, 56, 57 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983, النصوص الآتية:
مادة 3 – يحدد الرسم المقرر بالبنود 1, 2, 3, 4 من المادة السابقة على أساس الوزن الاقصى المسموح به لاقلاع الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها وبمراعاة ما اذا كان الهبوط أو الانتظار نهارا أو ليلا بالنسبة للبندين الأولين.
وفى حالة ما اذا لم تقدم بيانات شهادة الصلاحية خلال المدة التى تحددها السلطة المختصة بالطيران المدنى, استحق الرسم على أساس أقصى وزن للاقلاع بالنسبة لطراز الطائرة.
وتحدد فترة الليل اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى وذلك خلال الفترة من أول أبريل حتى آخر أكتوبر, ومن الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى وذلك خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر مارس.
وفى جميع الأحوال التى يحدد فيها الرسم بالدولار الأمريكى, يكون للمستحق عليه الرسم الخيار بين أن يقوم بالسداد بالدولار أو بما يعادله بالعملة المصرية على أساس السعر المعلن للدولار بالسوق الحرة السارى فى أول الشهر الذى استحق فيه الرسم.
مادة 4 – تحدد فئات رسم هبوط الطائرات طبقا لما يأتى:
( أ ) رسم هبوط الطائرات نهارا:
سنت | دولار | |
الـ 25 طنا متريا الأولى | 30 | 1 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن مترى | – | 2 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
أكثر من 100 طن مترى حتى 200 طن مترى | 70 | 2 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
أكثر من 200 طن مترى | – | 3 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
(ب) رسم هبوط الطائرات ليلا:
تزاد فئات الرسم المقرر فى البند ( أ ) بنسبة 25% فى حالة هبوط الطائرة ليلا.
وفى جميع الحالات يجب ألا يقل رسم الهبوط نهارا عن خمسة وعشرين دولار وليلا عن ثلاثين دولارا.
مادة 5 – يستحق رسم مقابل انتظار الطائرات فى الأماكن المعدة للانتظار عن كل ساعة أو جزء منها نهارا أو ليلا طبقا لما يلى:
( أ ) رسم الانتظار نهارا:
سنت | دولار | |
الـ 25 طنا متريا الأولى | 24 | – عن كل طن مترى أو جزء منه. |
أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن مترى | 16 | – عن كل طن مترى أو جزء منه. |
أكثر من 100 طن مترى حتى 200 طن مترى | 14 | – عن كل طن مترى أو جزء منه. |
ما يزيد على 200 طن مترى | 12 | – عن كل طن مترى أو جزء منه. |
(ب) رسم الانتظار ليلا:
تزاد فئة الرسم المقرر فى البند ( أ ) بنسبة 25% عن انتظار الطائرات ليلا.
ويستحق رسم الانتظار عن الطائرات نهارا أو ليلا بعد ساعتين من تمام هبوطها.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل رسم الانتظار نهارا أو ليلا عن خمسة عشر دولارا.
مادة 6 – يستحق رسم مقابل ايواء الطائرات فى الأماكن المعدة لذلك عن كل 24 ساعة أو جزء منها طبقا لما يلى:
سنت | دولار | |
الـ 25 طنا متريا الأولى | 35 | 3 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن مترى | 80 | 1 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
أكثر من 100 طن مترى حتى 200 طن مترى | 35 | 1 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
ما يزيد على 200 طن مترى | – | 1 عن كل طن مترى أو جزء منه. |
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل رسم الايواء المقرر عن ثلاثين دولارا عن كل 24 ساعة أو جزء منها.
مادة 8 – يستحق رسم مقابل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لاجواء الجمهورية أو التى تهبط بأحد الموانى الجوية أو المطارات المصرية.
وتحدد فئات رسم الخدمات الملاحية للطائرات العابرة على النحو الآتى:
الطائرة التى لا يزيد وزنها على 25 طنا متريا | 65 دولارا |
الطائرة التى يزيد وزنها على 25 طنا متريا وحتى 100 طن متريا | 125 دولارا |
الطائرة التى يزيد وزنها على 100 طن مترى وحتى 200 طن مترى | 210 دولارا |
الطائرة التى يزيد وزنها على 200 طن مترى وحتى 300 طن مترى | 360 دولارا |
الطائرة التى يزيد وزنها على 300 طن مترى | 480 دولارا |
وتزاد فئات هذا الرسم بمقدار 20% فى حالة هبوط الطائرة فى أحد الموانئ الجوية أو المطارات.
مادة 10 – لوزير الطيران المدنى أن يقرر تحصيل رسم عن الخدمات التى تؤدى لركاب كل أو بعض الخطوط الجوية الداخلية وذلك طبقا للقواعد التى يضعها وبما لا يجاوز جنيهان عن كل راكب مصرى وخمسة جنيهات عن كل راكب أجنبى.
مادة 11 – يحصل رسم قدره جنيهان عن كل فرد مقابل دخول المودعين والمستقبلين صالات وشرفات الموانى الجوية والمطارات.
ويصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد مقدار الرسم مقابل انتظار كل سيارة فى الأماكن العامة المعدة لهذا الغرض فى الموانئ الجوية والمطارات وشروط هذا الرسم وكيفية تحصيله وحالات الاعفاء منه, ويراعى فى تحديد رسم انتظار السيارة نوعها وحجمها وما اذا كان مخصصا لها موقف خاص من عدمه بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
مادة 12 – يصدر وزير الطيران المدنى – بعد أخذ رأى السلطة المختصة بالطيران المدنى قرارا بتخفيض رسوم هبوط أو انتظار أو ايواء الطائرات أو رسوم الخدمات الملاحية بنسبة لا تجاوز 50% وذلك بالنسبة للطائرات الآتية:
1 – طائرات الهليكوبتر التجارية.
2 – الطائرات غير التجارية.
3 – طائرات الأشغال الجوية التى تعمل فى خدمة الدولة.
4 – الطائرات التى تستخدم المطارات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى.
5 – الطائرات الصغيرة التى يصدر بتحديد مواصفاتها قرار من وزير الطيران المدنى.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اعفاء الطائرات المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة من كل أو بعض الرسوم الواردة بها.
مادة 13 – 8 – الطائرات المصرية حال قيامها بعمليات جوية داخل أراضى الجمهورية.
وتعتبر العملية جوية كذلك اذا ما تمت من نقطة الى أخرى داخل الجمهورية ولو أعقب ذلك اقلاع الى نقطة فى الخارج.
مادة 22 – تعفى طائرات هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى من كافة الرسوم المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اعفاء الطائرات الشراعية وطائرات التعليم والرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم.
وتعفى مؤسسة مصر للطيران وشركات الطيران التى تملك الدولة أو احدى الهيئات العامة أكثر من (75%) من رأس مالها من الرسوم المنصوص عليها فى المادة (16) من الفصل الثانى من الباب الأول المشار اليه وذلك فيما عدا ما ورد بالبند (1) منها.
مادة 23 – تحدد الرسوم على اجازات الطيران أو اعادتها على الوجه الآتى:
1 – اجازة طالب طيار: | |
جنيه | |
الكشف الطبى | 10 |
2 – اجازة طيار خاص أو تصريح مؤقت (لطائرة هليكوبتر): | |
الكشف الطبى | 20 |
الاختبار النظرى | 20 |
الاختبار العملى أو اعادته | 30 |
اعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية | 10 |
الاختبار فى الطيران العملى لاضافة أهلية الطيران الليلى | 40 |
3 – اجازة طيار تجارى أو تصريح مؤقت (لطائرة أو هليكوبتر): | |
الكشف الطبى | 20 |
الاختبار النظرى | 20 |
الاختبار العملى أو اعادته | 50 |
اعادة الاختبار فى أى من المواد النظرية | 10 |
4 – اجازة طيار تجارى ممتاز أو تصريح مؤقت (لطائرة): | |
الكشف الطبى | 20 |
الاختبار النظرى | |
الاختبار العملى فى الطيران الآلى أو اعادته | 50 |
اعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية | 10 |
5 – أجازة طيار خط جوى أو تصريح مؤقت (لطائرة أو هليكوبتر): | |
الكشف الطبى | 40 |
الاختبار النظرى | 40 |
الاختبار العملى فى الطيران الآلى أو اعادته | 50 |
اعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية | 10 |
6 – أجازة طيار شراعى أو تصريح مؤقت: | |
الكشف الطبى | 10 |
الاختبار النظرى أو اعادته | 10 |
الاختبار العملى أو اعادته | 10 |
7 – اجازة ملاح جوى أو تصريح مؤقت: | |
الكشف الطبى | 30 |
الاختبار النظرى | 40 |
الاختبار العملى أو اعادته | 50 |
اعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية | 55 |
8 – أجازة مهندس جوى أو تصريح مؤقت: | |
الكشف الطبى | 25 |
الاختبار النظرى أو اعادته | 25 |
الاختبار العملى أو اعادته | 50 |
9 – أجازة لاسلكى جوى أو تصريح مؤقت: | |
الكشف الطبى | 25 |
الاختبار العملى أو اعادته | 40 |
10 – أجازة مضيف جوى أو تصريح مؤقت: | |
الكشف الطبى | 30 |
الاختبار النظرى أو اعادته | 40 |
الاختبار العملى أو اعادته | 40 |
11 – أجازة مهندس صيانة طائرات أو تصريح مؤقت: | |
الاختبار لفئة واحدة من الاجازة على طراز واحد للهيكل أو المحركات أو الأجهزة | 25 |
وفى الحالات التى تقتضى فيها اضافة على الاجازة يحصل 50% من الرسوم المقررة فى هذا البند مقابل اجراء الاضافة. | |
12 – أجازة مرحل طائرات أو تصريح مؤقت: | |
الاختبار النظرى | 40 |
اعادة الاختبار فى أية مادة من المواد النظرية | 10 |
13 – أهلية الطيران الآلى: | |
الاختبار النظرى أو اعادته | 40 |
الاختبار العملى أو اعادته | 50 |
14 – أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر: | |
الاختبار النظرى أو اعادته | 40 |
الاختبار العملى أو اعادته | 50 |
15 – أهلية اضافة طراز طائرة على أجازة طيران: | |
الاختبار النظرى للاضافة | 40 |
اختبار المهنيين بالعمل بالهيئات التفتيشية المعتمدة بشركات الطيران أو الحصول على اعتماد لحام معادن طائرات | 20 |
16 – أهلية الرش الزراعى: | |
الاختبار النظرى | 20 |
الاختبار العملى أو اعادته | 40 |
17 – أهلية الطيران الاعلامى: | |
الاختبار النظرى | 20 |
الاختبار العملى أو اعادته | 40 |
مادة 24:
( أ ) تحدد الرسوم على اصدار اجازات الطيران أو اعتمادها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها أو تصريح مؤقت بها على الوجه الآتى:
جنيه | |
1 – اجازة طالب طيار | 10 |
2 – اجازة طيار خاص (طائرة أو هليكوبتر) | 20 |
3 – اجازة طيار تجارى (طائرة أو هليكوبتر) | 30 |
4 – اجازة طيار تجارى ممتاز (طائرة) | 40 |
5 – اجازة طيار خط جوى (طائرة أو هليكوبتر) | 40 |
6 – اجازة طيار شراعى | 10 |
7 – اجازة ملاح جوى | 40 |
8 – اجازة مهندس جوى | 40 |
9 – اجازة لاسلكى جوى | 40 |
10 – اجازة مضيف جوى | 40 |
11 – اجازة مهندس صيانة طائرات | 30 |
12 – اجازة مرحل طائرات | 30 |
(ب) وتحدد رسوم اضافة الأهليات على اجازات الطيران على الوجه الآتى: | |
1 – أهلية الطيران الآلى | 20 |
2 – أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر أو مدرب على جهاز التمثيل الآلى | 20 |
3 – أهلية اضافة طراز طائرة | 20 |
4 – أهلية الرش الزراعى | 20 |
5 – أهلية الطيران الاعلامى | 20 |
6 – أهلية الطيران الليلى | 20 |
(جـ) ويحدد رسم تجديد الاجازات والأهليات المنصوص عليها فى المادة 23 بواقع 50% من قيمة رسم اصدار كل منها, ولا يسرى هذا التخفيض على الرسم المستحق عن الكشف الطبى.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالطيران المدنى فرض رسم مقابل ما تجريه من اختبارات تحريرية أو شفهية على طالبى الالتحاق بوظائفها بما لا يجاوز ثلاثين جنيها عن كل اختبار.
مادة 35 – اذا كانت الدولة الأجنبية التى تتبعها شركة أو منشأة النقل الجوى تشترط لممارسة الشركات أو المنشآت المصرية نشاطها فيها ضرورة أن يكون لها وكيل أو كفيل فى هذه الدولة, فيتعين أن يكون لهذه الشركات أو المنشآت الأجنبية وكيل أو كفيل فى مصر, وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة.
وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تلتزم الشركات أو المنشآت الأجنبية بأداء تعويض عن مبيعاتها فى مصر يحسب بذات النسب ووفقا للقواعد التى يتم على أساسها محاسبة الشركات والمنشآت الوطنية فى الدول الأجنبية.
مادة 41 – مع عدم الاخلال بأحكام المواد 37, 38, 39, 40 من هذا القانون يحصل مقابل استغلال عن الفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهى والدعاية والاعلان والأسواق الحرة وغيرها من المرافق التجارية أو الأنشطة التى يكون الهدف منها تحقيق عائد أو وفر فى تكاليف التشغيل والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدنى.
ويتم تحديد هذا المقابل عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات تجريها بحسب الأحوال – السلطة المختصة بالطيران المدنى – طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك, ولوزير الطيران المدنى تقرير الترخيص بالاستغلال وتحديد مقابلة مباشرة وذلك بالنسبة للجهات والوحدات التابعة للوزارة.
مادة 44 – يعفى من مقابل الأشغال المنصوص عليه فى المواد 37, 38, 39 ومن قيمة استهلاك المياه والكهرباء المنصوص عليها فى المادة 42 من هذا القانون ما يأتى:
1 – الجهات الحكومية التى تقوم بتقديم خدمات عامة بالموانى والمطارات الجوية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى السلطة المختصة بالطيران المدنى.
2 – الهيئات المرخص لها من السلطات المختصة بتقديم خدمات انسانية بدون مقابل.
3 – الأماكن التى تخصص للعبادة.
مادة 51 – يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدنى وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الطيران المدنى, وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1982
– رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
– رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء القاهرة الجوى.
– رئيس مجلس ادارة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى.
– رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر للطيران.
– رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
– رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة مصر للطيران.
– أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزيرها.
– ثلاثة من ذوى الخبرة المتصلة بأعمال الصندوق يصدر باختيارهم قرار من وزير الطيران المدنى.
مادة 54 – يصدر وزير الطيران المدنى اللوائح المالية والادارية واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالصندوق وله كذلك اصدار قواعد استخدام المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب.
ويجب ألا تجاوز جملة ما يصرف للخبراء والمستشارين 1% من اجمالى موارد الصندوق.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 56 – يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدنى زيادة أو خفض أى رسم أو مقابل منصوص عليه فى هذا القانون, فيما عدا الرسوم المنصوص عليها فى المواد 11, 23, 34 منه وذلك بنسبة لا تجاوز 50% من قيمة الرسم أو المقابل المقرر فى السنة المالية السابقة التى لم تتقرر فيها زيادة.
مادة 57 – تتولى كل سلطة من السلطات المختصة بالطيران المدنى وضع القواعد المنظمة لتحصيل الرسوم المفروضة فى الميناء الجوى أو المطار الذى يتبعها وكذلك مقابل الخدمات التى تختص بأدائها, وتعتبر جزءا من مواردها.
(المادة الثانية)
تضاف الى قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 مواد وفقرات جديدة بأرقام 11 مكررا و25 مكررا و28 مكررا و31 مكررا 31 مكررا (1) و31 مكررا (2) و31 مكررا (3) و57 مكررا و58 مكررا و58 مكررا (1), نصوصها الآتية:
مادة 11 مكررا – يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى فرض رسم خلاف رسوم المطارات المحددة بهذا القانون على شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية التى تتبع دولا تفرض سلطات الطيران المدنى فيها رسوما على خدمات مماثلة لتلك التى تؤدى فى الموانى الجوية والمطارات المصرية ولا يؤدى عنها رسم على ألا يجاوز مقدار الرسم ما هو مفروض فى البلد الأجنبى.
مادة 25 – مكررا – يحصل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن اعتماد القيام بأعمال الوكالة – عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية – فى جمهورية مصر العربية.
مادة 28 – مكررا – يفرض رسم لا يجاوز مقداره ثلاثين جنيها فى الحالات الآتية:
( ا ) أجر امتحان قبول الطلبة.
(ب) استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة التخرج.
(جـ) استخراج بدل فاقد أو تالف لكشف الدرجات.
ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على ما يعرضه رئيس السلطة المختصة بالطيران المدنى.
مادة 31 مكررا – لمؤسسة مصر للطيران القيام بالخدمة الأرضية للطائرات.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى – طبقا للشروط والقواعد التى يحددها – الترخيص بالقيام بأعمال الخدمة الأرضية لكل من الشركات الخاصة والسلطة المختصة بالطيران المدنى فيما يتبعها من موانى جوية أو مطارات.
مادة 31 مكررا (1) – مع عدم الاخلال بحق مؤسسة مصر للطيران فى التمسك بشرط المعاملة بالمثل يجوز لوزير الطيران المدنى طبقا للشروط والقواعد التى يضعها أن يرخص لشركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى الخدمة الأرضية لطائراتها فقط.
وفى هذه الحالة تلتزم هذه الشركات أو المنشآت بأداء رسم لا يجاوز مقداره ما يلى:
100 دولار أمريكى عن خدمة الطائرة ذات الطراز الخفيف.
125 دولار أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز المتوسط.
150 دولارا أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز الثقيل.
ويصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد مواصفات طراز الطائرات المشار اليها, وكذلك الشروط والقواعد المحددة لهذا الرسم وكيفية تحصيله, وتؤول حصيلته الى صندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدنى.
مادة 31 مكررا (2) – يفرض رسم على التراخيص التى تصدرها سلطات الطيران المدنى المختصة طبقا لأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981, يحدد طبقا لما يأتى:
1 – تراخيص البناء 150 جنيها.
2 – تراخيص التعلية 100 جنيه.
مادة 31 مكررا (3):
( أ ) يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدنى فرض رسم على الأوعية التالية بشرط عدم تجاوز الرسم مقدار الحد الأقصى المحدد قرين كل منها وذلك على النحو التالى:
الحد الأقصى للرسم | |
1 – اعتماد جهاز طيران تمثيلى ويكون الرسم على تجديد الاعتماد بواقع 50% من مقدار الرسم. | 1000 جنيه عن السنة الواحدة |
2 – اعتماد ورشة أو مركز صيانةأو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية. | 2000 جنيه عن السنة الواحدة |
ويكون الرسم على التجديد بواقع 50% من مقدار الرسم. | |
3 – اعتماد برنامج صيانة طائرة وملحقاتها. | 500 جنيه |
اعتماد تعديل البرنامج. | 100 جنيه عن كل تعديل |
4 – اعتماد برنامج اصلاح طائرة بعد حادث. | 300 جنيه عن كل برنامج |
5 – اعتماد استمارات التخليصالجمركى لاقرار مشمولها من قطع غيار ومستلزمات طائرات. | 10 جنيه عن كل بوليصة |
6 – طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائى عنه. | 100 جنيه عن كل صورة |
(ب) يحدد رسم اصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع 50% من مقدار الرسم المفروض على اصدار شهادة الصلاحية.
مادة 57 مكررا – يصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد السلطات المختصة بالطيران المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 58 مكررا – يفرض رسم لا يقل عن جنيه ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل طلب تقدمه أى من شركات ومنشآت النقل الجوى أو الأشغال الجوية فى نطاق نشاطها الى وزارة الطيران المدنى أو الى الهيئات التى تتبعها.
ويحدد وزير الطيران المدنى فئات وشروط وقواعد وكيفية تحصيل هذا الرسم, وتؤول حصيلته الى صندوق تحسين خدمات الطيران المدنى.
مادة 58 مكررا (1) – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من تعمد اخفاء أية معلومات أو بيانات أو أدلى ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون أو القرارات الصادرة فى شأن تنفيذ أحكامه.
(المادة الثالثة)
تخصص نسبة 85% من صافى حصيلة الزيادة فى رسوم المطارات التى تختص بها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى والمترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون لأغراض تنمية المطارات التابعة لهذه الهيئة, وتدرج فى الاعتمادات الخاصة باستخداماتها فى موازنتها السنوية.
كما تخصص نسبة 15% من صافى حصيلة الزيادة فى رسوم المطارات المشار اليها فى الفقرة السابقة لأغراض تنمية المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية وتدرج فى الاعتمادات الخاصة باستخداماتها فى موازنتها السنوية.
(المادة الرابعة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1411 هـ
(الموافق 9 يوليه سنة 1991 م).
وسوم : تشريعات وقوانين