قانون رقم 1 لسنة 1992
فى شأن مجال بيع العاديات والسلع السياحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يجوز لأصحاب المحال التى يقتصر نشاطها على التعامل فى العاديات والسلع السياحية التى لا تعتبر أثرا وفقا للقانون ويقبل على شرائها السياح عادة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، أن يتقدموا بطلب اصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجوز بناء طلب أصحاب الشأن الترخيص مؤقتا لمحال بيع العاديات والسلع السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح التراخيص.
مادة 2 – يشترط فى طالب الترخيص ما يأتى:
1 – أن يكون مصرى الجنسية.
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ولا يجوز الترخيص لعديمى الأهلية أو ناقصيها الا اذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكية المحل.
مادة 3 – تكون لمحال بيع العاديات والسلع السياحية الحاصلة على الترخيص المشار اليه فى المادة (1) من هذا القانون علامة مميزة توضع على واجهة المحل ومعارضة المرخص بها، ويصدر بتحديد شكلها قرار من وزير السياحة.
مادة 4 – مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (1، 2) من هذا القانون على الجهة المختصة بمنع التراخيص بوزارة السياحة أن تثبت فى الطلبات المقدمة اليها خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
مادة 5 – عند التصرف فى المحل يكون النزول عن الترخيص بموافقة الجهة المختصة، وعلى المتنازل اليه خلال أسبوعين من تاريخ النزول أن يقدم طلب بنقل الترخيص اليه وبذات الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مرفقا به عقد النزول مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.
وعلى الجهة المختصة أن تبت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن تتم الموافقة على النزول.
مادة 6 – مع عدم الاخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، على من آلت اليهم ملكية المحل بوفاة المرخص له ابلاغ وزارة السياحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ اجراءات نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
مادة 7 – يجب على المرخص له مراعاة الآتى:
1 – وضع الترخيص الصادر له فى مكان ظاهر بالمحل مع الاشارة اليه والى رقمه باللافتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية على الأقل.
2 – اخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن ادارة المحل وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ وقوعه.
3 – الاعلان عن أسعار السلع بتثبيتها عليها فى مكان ظاهر باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية على الأقل.
4 – امساك دفاتر لقيد جميع المعاملات التى يجريها.
5 – تقديم جميع البيانات التى تطلبها وزارة السياحة والسماح لموظفى هذه الوزارة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بدخول محالهم.
مادة 8 – لوزير السياحة أو من يفوضه بعد سماع أقوال المرخص له وتحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بغلق المحل اداريا وبصفة مؤقتة فى الحالتين الآتيتين:
1 – اذا باع سلعا مغشوشة أو خالف الأسعار المعلنة أو لم يورد السلع التى باعها فى المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو للخارج ما لم يكن التأخير فى التوريد لسبب خارج عن ارادته.
2 – اذا وضع العلامة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
ويستمر الغلق الى أن يصدر قرار من وزير السياحة أو أمر النيابة العامة أو حكم المحكمة المختصة بفتح المحل، على ألا تزيد مدة الغلق على ثلاثة أشهر.
مادة 9 – تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:
1 – اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وانهاء الترخيص.
2 – اذا غير نشاطه أو الغرض المخصص له.
3 – اذا فقد أى شرط من شروط الترخيص.
مادة 10 – يعاقب كل من يضع العلامة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وتدخل فى حساب هذه المدة مدة غلق المحل اداريا.
مادة 11 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قوانين أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفى جنيه.
مادة 12 – يكون لموظفى وزارة السياحة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير السياحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات وضبط كافة الجرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 13 – يصدر وزير السياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 14 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1412 هـ
(الموافق 6 يناير سنة 1992 م).