قانون رقم 213 لسنة 1991 باسم الشعب (المادة الأولى) تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن “عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1991 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى: (المادة الثانية) تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1991 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. (المادة الثالثة) فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1991 وبنسبة أحقيتهم فى المعاش فى هذا التاريخ. (المادة الرابعة) تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1991 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991. (المادة الخامسة) يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. (المادة السادسة) الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1991 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الادنى للمنحة بحسب الاحوال. (المادة السابعة) تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون. (المادة الثامنة) يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون. (المادة التاسعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1991 |
|
|