قانون رقم 214 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض
الحقوق والمزايا للبنك الصناعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة “بنك التنمية الصناعية المصرى” بعبارة “البنك الصناعى” أينما وردت فى القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى أو فى أى تشريع آخر.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتى:
“استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع رهون الأموال العقارية والمنقولة التى تعقد مع بنك التنمية الصناعية المصرى لرسم نسبى موحد مقداره نصف فى المائة لإشهار رهن العقار، وربع فى المائة لتوثيق رهن المنقول، وتعفى العشرة آلاف جنيه الأولى من قيمة هذه العقود من الرسم النسبى الخاص بشطب الرهن أو التنازل عنه”
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ
(الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م).