الخط الساخن : 01118881009
جلسة 3 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ فتحى الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، حسن أبو المعالى، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد دياب.
(3)
الطعن رقم 19455 لسنة 74 القضائية
(1) تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير جدية التحريات”.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش. موضوعى.
(2) استدلالات. مأمورو الضبط القضائى “سلطاتهم”. تفتيش “التفتيش بإذن”.
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين أو غيرهم. شرط ذلك؟ عدم الافصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائى. لا يعيب الاجراءات.
(3) مواد مخدرة. استدلالات. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
عدم ذكر نوع المخدر تحديدًا فى محضر جمع الاستدلالات. لا يقدح فى جدية التحرى.
(4) دفاع “الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه. لا عيب.
مثال.
(5) مواد مخدرة. مصادرة. عقوبة “العقوبة التكميلية”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
المصادرة فى حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960. نطاقها؟
تقدير استخدام وسيلة النقل فى ارتكاب الجريمة من عدمه. موضوعى.
استظهار المحكمة قيام الطاعن باستخدام الدراجة الآلية فى ارتكاب الجريمة. القضاء بمصادرتها. صحيح.
1 – من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 – من المقرر أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالأذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيًا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته.
3 – من المقرر أن عدم ذكر نوع المخدر تحديدًا فى محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
4 – من المقرر أن المدافع عن الطاعن وإن أثار فى ختام مرافعته بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بتحرياته وما قرره
بالتحقيقات وبالجلسة أمام المحكمة من أقوال إلا أنه لم يوضح فى مرافعته ما يرمى إليه من قالة التناقض فى أقوال الشاهد، كما لم يكشف عن الوقائع التى تناقض فيها الشاهد حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن ما يثيره يعدو مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
5 – لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم ” 5 ” وبذورها وكذلك الأموال المتحصله من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التى استخدمت فى الجريمة تلك الوسائل التى استخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع، وكانت المحكمة قد استظهرت فى مدونات الحكم وفى معرض تحصليها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم فى ارتكاب جريمته دراجته الآلية التى وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح ولا وجه للنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التى دين الطاعن بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ” حشيش ” فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات…. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 2،1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم…. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والدراجة البخارية المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، بدلالة خلوها من بيان المصدر السرى الذى استقى منه مجرى التحريات معلوماته ومن تحديد نوع المخدر، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، كما أنه التفت عن دفاعه الذى أثاره بجلسة المحاكمة من أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بمحضر تحرياته وما قرره بالتحقيقات وبمحضر جلسة المحاكمة من أقوال، ومع أن الحكم دانه باعتباره محرزًا المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قضى بمصادرة دراجته الآلية مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التى توجب المصادرة إذا كانت الأموال متحصله من الاتجار ورغم أن حيازته للدراجة لا تعد جريمة فى ذاتها وبالرغم من عدم مصادرته التليفون المحمول والمبلغ النقدى المضبوطين معه. ذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيًا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصيه المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته، وكان عدم ذكر نوع المخدر تحديدًا فى محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن وإن أثار فى ختام مرافعته بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بتحرياته وما قرره بالتحقيقات وبالجلسة أمام المحكمة من أقوال إلا أنه لم يوضح فى مرافعته ما يرمى إليه من قالة التناقض فى أقوال الشاهد، كما لم يكشف عن الوقائع التى تناقض فيها الشاهد حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن ما يثيره يعدو مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم “5” وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التى استخدمت فى الجريمة تلك الوسائل التى استخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع، وكانت المحكمة قد استظهرت فى مدونات الحكم وفى معرض تحصليها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم فى ارتكاب جريمته دراجته الآلية التى وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح ولا وجه للنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التى دين الطاعن بها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وسوم : احكام نقض