جلسة 3 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى وأبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
(12)
الطعن رقم 41090 لسنة 74 القضائية
(1) نقض “التقرير بالطعن وإيداع الأسباب”.
عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع “سلطتها فى تعديل وصف التهمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره” رشوة. نصب.
تغيير المحكمة التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب. ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل يلغى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إغفال ذلك. يبطل الحكم.
(3) نقض “أثر الطعن”.
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
1 – لما كان المحكوم عليه…… وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 – لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39، 336/ 1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبه الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التى أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبًا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة.
3 – لما كانت الواقعة التى دين بها الطاعن والطاعن الأول….. الذى لم يقدم أسبابًا لطعنه وحده، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهم الأول: بصفته موظفًا عموميًا رئيس حراسة…… طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله وزوج ابنته……. ثانيًا: المتهم الثانى: قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله…….. وأحالتهما إلى محكمة جنايات……… لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 39، 336/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن الواقعة استيلاء باستعمال طرق احتيالية.
فطعن المحكوم عليه الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه…… وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد فى أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة النصب بدلاً من تهمة عرض رشوة لموظف عام الموجهة إليه من النيابة العامة دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39، 336/ 1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبه الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التى أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبًا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التى دين بها الطاعن والطاعن الأول……. الذى لم يقدم أسبابًا لطعنه وحده، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.