جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي, طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي.
(16)
الطعن رقم 537 لسنة 73 القضائية
(1, 2) حكم “بيانات الحكم”. تحكيم “بطلان حكم التحكيم”.
(1) النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 178 مرافعات.
(2) تحقق إعلان الشركة المحتكم ضدها بصحيفتي البطلان. مؤداه. إغفال الحكم المطعون فيه اسمها وعنوانها في ديباجته. لا يترتب عليه بطلانه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
(3, 4) تعويض. محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض”.
(3) تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه. من سلطة قاضي الموضوع التقديرية.
(4) قضاء محكمة الاستئناف برفض دعوى بطلان حكم التحكيم بقالة أن نشر الحكم لم يجاوز اتفاق التحكيم. صحيح. النعي عليه. جدل موضوعي غير مقبول.
(5 – 8) تحكيم “ماهيته” “اتفاق التحكيم” “بطلان حكم التحكيم”. حكم. قانون “تطبيق القانون”.
(5) قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. الشريعة العامة للتحكيم في مصر.
(6) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات.
(7) اتفاق التحكيم. سند المحكمين في سلطانهم. مؤداه. صحة حكم التحكيم وفقًا لإجراءاته القانونية. أثره. لا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. م 53ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم. علة ذلك.
(8) النعي على حكم التحكيم بالبطلان لرفضه الطلب الإضافي بقالة أنه طلب جديد لم يكن مطروحًا على المحكمة. خروجه عن نطاق دعوى البطلان. علة ذلك.
(9) نقض “أسباب الطعن: السبب المجهل”.
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. علة ذلك. م 253 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
1 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصًا أو خطأ جسيمًا مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 – إذ كان الثابت إن إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أي تجهيل بهما، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتي دعوى البطلان. ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالي لا يعتبر ذلك نقصًا جوهريًا في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى النعي على غير أساس.
3 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه.
4 – إذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
5 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 – هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر.
6 – التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورًا حتمًا على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
7 – اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقًا لنص المادة 53 من قانون التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنًا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق.
8 – إذ كان النعي – على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافي تأسيسًا على أنه طلب جديد لم يكن مطروحًا على هيئة التحكيم – يتضمن تعييبًا لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
9 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحاَ كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التي كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعي به يكون مجهلاً – ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعاوي أرقام…..ق لدى محكمة القاهرة بطلب الحكم أولاً: في الدعويين رقمي…. لسنة 119ق ببطلان الحكمين الصادرين في دعوى التحكيم رقم 224 لسنة 2001 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على سند من أن مشارطة التحكيم (اتفاق التحكيم) المؤرخة 14 من نوفمبر سنة 2001 لم تتضمن تحديدًا لأسماء الخصوم وعناوينهم فضلاً عن أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا تشملها تلك المشارطة لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم ونشر الحكم ثانيًا في الدعوى رقم…. لسنة 119ق ببطلان الحكم الصادر في 26 من مارس سنة 2002 بتصحيح الخطأ المادي في تاريخ الحكم الصادر في الطلب الإضافي بجعل تاريخه 10 من يناير سنة 2002 بدلاً من 9 من يناير سنة 2002 فيما يعد تجاوزًا من هيئة التحكيم في حدود سلطتها في التحكيم. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى رقم…. لسنة 119ق للدعوى رقم…. لسنة 119 ق للارتباط ثم ضمت إليها الدعوى رقم…. لسنة 119ق. قضت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2002 برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما ببطلان حكم التحكيم إذ أنه أغفل في ديباجته أسماء الخصوم وعناوينهم. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصًا أو خطأ جسيمًا مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت إن إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أي تجهيل بهما، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتي دعوى البطلان. ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالي لا يعتبر ذلك نقصًا جوهريًا في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني والثالث والخامس من السبب الأول وبالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن ببطلان حكم التحكيم لقضائه بنشر الحكم دون موافقتهما بما يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجهين الرابع من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقضائه برفض دعوى البطلان فيما يتعلق بتطبيق المادة 147 من القانون المدني ورفض الطلب الإضافي تأسيسًا على أنه طلب جديد لم يكن مطروحًا على هيئة التحكيم, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورًا حتمًا على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم, فاتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقًا لنص المادة 53 من قانون التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنًا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق ولما كان النعي بهذا الوجه من وجوه الطعن يتضمن تعييبًا لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني إن هيئة التحكيم فصلت في مسائل محاسبية كان يتعين عليها أن تستعين بأهل الخبرة بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحاَ كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التي كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعي به يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.