جلسة 20 من يناير سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري نواب رئيس المحكمة وسمير سعد.
(15)
الطعن رقم 2474 لسنة 73 القضائية
(1، 2) عمل “إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات”.
(1)أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه. أن يكون حرمانه منها مرجعه لجهة العمل. وجوب إثبات العامل لذلك الحرمان بالكتابة. م 77/4 من اللائحة.
(2) أحقية العامل في إثبات عدم حصوله على الإجازة المطلوب مقابلها من جهة عمله لسبب يرجع للأخيرة بشهادة الشهود. حالاته. م 63/أ إثبات. خضوع ذلك لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
1- مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر.
2- مفاد نص المادة 63/أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابي الذي استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها – بما له من سلطة تقدير الأدلة – في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ….. عمال أسوان الابتدائية على الطاعنة – شركة …… إنتاج الكهرباء – انتهى فيها طبقاً لطلباته الختامية الواردة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4/6/2002 أمام محكمة أول درجة إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويض عن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفده خلال فترة عمله حتى إحالته إلى المعاش فيما جاوز ثلاثة أشهر طبقاً لمتوسط الأجر الشامل طبقاً للمادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بإحالته إلى المعاش في 18/2/2001، وإذ قامت الطاعنة بصرف المقابل النقدي عن مدة ثلاثة أشهر وامتنعت عن صرفه عن باقي الرصيد بالمخالفة لحكم المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادر باعتمادها قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 ولحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/9/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26240.52 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – بالاستئناف رقم ….. ق، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود المطعون ضده حكمت بتاريخ 16/9/2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة الشركة التي أحيل المطعون ضده للمعاش في ظلها تشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي عن الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ إنهاء خدمته أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة، وقد ثبت للخبير المنتدب خلو ملف المطعون ضده من أية طلبات في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته استناداً إلى أقوال شهوده بالرغم من تضاربها من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة لرئيسه المباشر فيبلغه بأن حالة العمل لا تسمح وبالتالي تكون هي المتسببة في عدم قيامه بها ودون أن يعمل حكم المادة 77 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 على أنه “ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة التي لم يقم بها لأسباب ترجع إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص له بالقيام بها كتابة وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته …..” يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر، إلا أنه لما كان مفاد نص المادة 63/ أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابي الذي استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها – بما له من سلطة تقدير الأدلة – في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.