جلسة 8 من يونيه سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، حمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب.
(73)
الطعن رقم 23292 لسنة 73 القضائية
وصف التهمة. محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره “. اختلاس.
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعن من تعمد الاختلاس إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم بمصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله. تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد. يوجب لفت نظر الدفاع إليه وإلا كان الحكم مشوبًا بالبطلان. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة تندرج تحت نص المادتين 151، 152 عقوبات لصدور ذلك منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.
مثال.
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بصفته موظفًا عموميًا ” عامل بمستشفى …… المركزي ” اختلس العينة المبينة وصفًا بالأوراق، والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع، والتي سلم إليه المال بهذه الصفة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقًا لمواد الاتهام، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف أنه ” أضر بمصالح الغير المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها، وكان ذلك بإهمال منه “، الأمر المنطبق عليه المادة 116 مكرر/ أ من قانون العقوبات، وقد دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن تعمد الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الخاصة به من تعمد الاختلاس إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لم يكن واردًا في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال الطاعن في الحفاظ على العينة التي تسلمها بموجب وظيفته وتسليمها إلى الجهة المرسل إليها مما أضّر بمصالح الغير المعهود بها لدى جهة عمله، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبًا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قد قال في مرافعته لدى استجواب الطاعن أمام المحكمة ” أنه يطلب تعديل القيد والوصف لأن الواقعة تندرج تحت نص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات “، لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها، كما أن المحكمة لم تأخذه بالجريمة التي طلب تعديل القيد والوصف إليها، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفًا ” عامل بمستشفى ……… المركزي ” اختلس العينة المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع والتي سلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ……… لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 116 مكرًا أ/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة ……… بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ……….. إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخّل بحقه في الدفاع ذلك أنه دانه بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله بدلاً من تهمة الاختلاس التي وجهتها إليه النيابة العامة، والتي جرت المرافعة على أساسها، دون أن تنبه المحكمة الدفاع إلى هذا التعديل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بصفته موظفًا عموميًا ” عامل بمستشفى ……. المركزي ” اختلس العينة المبينة وصفًا بالأوراق، والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع، والتي سلم إليه المال بهذه الصفة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقًا لمواد الاتهام، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف أنه ” أضر بمصالح الغير المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها، وكان ذلك بإهمال منه “، الأمر المنطبق عليه المادة 116 مكرر/ أ من قانون العقوبات، وقد دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن تعمد الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الخاصة به من تعمد الاختلاس إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لم يكن واردًا في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال الطاعن في الحفاظ على العينة التي تسلمها بموجب وظيفته وتسليمها إلى الجهة المرسل إليها مما أضّر بمصالح الغير المعهود بها لدى جهة عمله، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبًا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قد قال في مرافعته لدى استجواب الطاعن أمام المحكمة ” أنه يطلب تعديل القيد والوصف لأن الواقعة تندرج تحت نص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات “، لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها، كما أن المحكمة لم تأخذه بالجريمة التي طلب تعديل القيد والوصف إليها، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.