جلسة 21 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
(92)
الطعن رقم 981 لسنة 73 القضائية
(1 – 3) نقض ” المصلحة في الطعن: الخصوم في الطعن “.
(1) القضاء في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها ” ثانيًا ” برفضه. مؤداه.
لا مصلحة للطاعنة في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم وجود مصلحة في اختصام المطعون ضدها الثانية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
(4) تأمينات اجتماعية ” تعويض العامل المصاب “.
التزام الشركة الطاعنة بتعويض العامل المصاب بما يُعادل الأجر الكامل له. شرطه.
(5) حكم ” عيوب التدليل: ما يُعد قصورًا “.
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
(6) التزام ” انقضاء الالتزام “.
الوفاء بالدين. صحته من المدين أو نائبه ومن كل ذي مصلحة فيه وممن ليست له مصلحة فيه ومن الغير. التزام الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال. امتناع هذا الالتزام عند اعتراض الدائن والمدين معًا على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه. عدم كفاية اعتراض أحدهما استقلالاً.
1 – إذ كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعنًا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ……. لسنة 39 ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” مع أنها لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف باعتباره مرفوعًا من الهيئة المطعون ضدها ” ثانيًا ” وحُكم فيه برفضه، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه.
2 – لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض – وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضًا أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث. اختصم في الدعوى ليقدم قرار لجنة فحص المنازعات ولم يُحكم له أو عليه بشيء فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له، ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ثم اختصمت في الاستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يُحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
3 – إذ كان يُشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. وكان البين أن المطعون عليها الثانية في هذا الطعن غير محكوم لصالحها بل هي محكوم عليها مع الطاعنة فلا يكون لها مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
4 – مفاد الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الخصوص – والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض أن تتحمل الطاعنة تعويضًا يُعادل الأجر الكامل للعامل في حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 – المنطبق على واقعة الدعوى – إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزًا كاملاً أو تحدث الوفاة.
5 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يُقدمه الخصم مؤيدًا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
6 – مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه ….. (…. ويصح أيضًا من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعًا، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً، ولو على غير علم منه، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعًا، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معًا على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه، ولا يكفى في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه) بما مفاده صحة تحمل مستشفى……… الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/ 3/ 2005 والذي قضى بإعادة الطعن للمرافعة بجلسة 17/ 4/ 2005 مع تكليف الطاعنة باختصام مدير عام فرع الشركة …… ببورسعيد وعليه تُحيل المحكمة في بيانها.
وحيث إنه بجلسة 19/ 2/ 2006 قدمت الشركة الطاعنة ما يُفيد اختصامها لمدير عام فرع الشركة ……. ببورسعيد.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 39 ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – انعدام مصلحة الطاعنة فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعنًا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ……. لسنة 39 ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” مع أنها لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف باعتباره مرفوعًا من الهيئة المطعون ضدها ” ثانيًا ” وحُكم فيه برفضه، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابعة لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك إنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض – وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضًا أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها.وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث. اختصم في الدعوى ليقدم قرار لجنة فحص المنازعات ولم يُحكم له أو عليه بشيء فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له، ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ثم اختصمت في الاستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يُحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنها محكوم عليها مع الطاعنة فلا مصلحة لها في اختصامها.
وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه لما كان يُشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. وكان البين أن المطعون عليها الثانية في هذا الطعن غير محكوم لصالحها بل هي محكوم عليها مع الطاعنة فلا يكون لها مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول ” وارثي المتوفَّى ” والمطعون ضده الأخير المختصم في الطعن بعد رفعه استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه وفى بيان الوجه الأول تقول إن الحكم اعتبر أن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول كانت نتيجة إصابته بسرطان رئوي ناجم عن تعرضه للغبار المتواجد بغرفة ماكينات الباخرة – في حين أن الثابت من تقريري الطب الشرعي المرفقين بالأوراق أن إصابة المورث كانت نتيجة حالة مرضية بحته وأن هذا النوع من أورام الرئة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة وشراهة المريض به للتدخين كما أنه ليس من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت طلبات المطعون ضدهما أولاً قِبل الطاعنة – وفقًا لما سيرد بيانه في الرد على أسباب الطعن – يحكمها الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالحقوق المالية للمريض، وأحكام عقد العمل البحري ولائحة نظام العاملين بالشركة والمنشور الدوري الصادر منها في 9/ 9/ 1989، دون الأحكام الخاصة بالحقوق المالية للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومنها المرض المهني والواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لاعتباره مرض مورث المطعون ضدهما أولاً مرضًا مهنيًا وبالتالي إصابة عمل يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أنه وفقًا لحكم المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جهة العمل إذا حال المرض بين العامل وبين أداء عمله بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه تعويضًا يُعادل 75% من أجره المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا تُزاد بعدها إلى ما يُعادل 85% من الأجر المذكور ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة لمدة لا تجاوز 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة مما مفاده أن الشركة الطاعنة تلتزم بصرف تعويض الأجر عن مدة 180 يومًا في السنة فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الورثة لتعويض الأجر الكامل عن إجازة المورث المرضية فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الخصوص – والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض – بعد أن حددت في فقرتيها الأولى والثانية الحقوق المالية للمريض بأحد الأمراض العادية ومدد استحقاق تعويض الأجر خلال السنة الميلادية الواحدة نصت في فقرتها الثالثة على أنه ” واستثناء من الأحكام المتقدمة يُمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يُعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً ” مما مفاده أن تتحمل الطاعنة تعويضًا يُعادل الأجر الكامل للعامل في حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 – المنطبق على واقعة الدعوى – إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزًا كاملاً – أو تحدث الوفاة، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريري الطب الشرعي أن مورث المطعون ضدهما الأول كان مريضًا بسرطان الرئة، وكان هذا المرض من الأمراض المزمنة الواردة بقرار وزير الصحة سالف البيان وقد منعه من تأدية أعمال وظيفته واستغرق علاجه مدة طويلة إلى أن أودى بحياته ومن ثم يستحق ورثته تعويض الأجر الكامل عن إجازته المرضية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أنها قامت بصرف مبلغ 350000 ليرة إيطالية لمورث المطعون ضدهما الأول – وفقًا للمنشور الدوري الصادر عنها في 9/ 9/ 1975 – كمصروف جيب أثناء فترة تواجده بالمستشفى – وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأحقيتهما بصرف فروق مصروف جيب، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبرة المؤرخ 25/ 10/ 1997 أن مصروف الجيب للعامل المريض بالمستشفى يُحدد طبقًا للائحة الشركة بواقع أجر نصف يوم وأن المورث ظل بالمستشفى الفترة من 10/ 7/ 93 حتى 11/ 12/ 1995 وأن الشركة صرفت له مبلغ 350000 ليرة إيطالية تُعادل 741.562 جنيهًا مصريًا، ولما كان آخر أجر للمورث حسبما ورد بتقرير الخبرة المؤرخ 23/ 5/ 98 مبلغ 81 جنيه فيكون المستحق له كمصروف جيب مبلغ 1174.500 جنيه يُخصم منه ما تم صرفه بالليرة الإيطالية فيكون المستحق له مبلغ 432.940 جنيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تكفلت بمصاريف علاج مورث المطعون ضدهما الأول منذ تاريخ دخوله المستشفى بإيطاليا في 1/ 7/ 1993 حتى ورود الفاكس رقم 2374 في 10/ 4/ 1994 من وكيلها بميناء لاسيبزا بإيطاليا والذي أورد به أن المورث يُعالج بالعلاج الكيميائي بمستشفى بيزا الجامعي تحت رعاية منظمة المهاجرين الإيطالية والتي وفرت له أيضًا مسكنًا خاصًا وممرضة تقوم برعايته واستمر الوضع على هذا الحال حتى توفى في 11/ 12/ 1995 وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما أولاً استنادًا إلى تقرير الخبير بمصاريف علاج مورثهما عن الفترة من 10/ 4/ 1994 حتى وفاته في 11/ 12/ 1995 – دون أن يرد على دفاعها المشار إليه والمستند المُقدم تأييدًا له رغم كونه دفاعًا جوهريًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يُقدمه الخصم مؤيدًا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهما أولاً لم يتكبدا ثمة نفقات في علاج مورثهما وأنها هي التي تحملت مصاريف علاجه ولم تتوقف عن إرسال تلك المصاريف إلا بعد أن وصلها الفاكس رقم2374 بتاريخ 10/ 11/ 1994 من وكيلها بإيطاليا مضمونه أن المورث يُعالج بمستشفى …… الجامعي على نفقة المستشفى وأنه تحت رعاية منظمة المهاجرين بإيطاليا التي وفرت له مسكنًا خاصًا وممرضة لرعايته لحين إنهاء فراغ الرئة المستأصلة من الرشح والبكتريا واستمر ذلك إلى أن وافته المنية وقدمت صورة من الفاكس المشار إليه. وكان مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه………. (…… ويصح أيضًا من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعًا، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً، ولو على غير علم منه، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعًا، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معًا على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه، ولا يكفى في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه) بما مفاده صحة تحمل مستشفى ………. الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهما أولاً مصاريف علاج مورثهما عن الفترة من 10/ 11/ 1994 حتى 11/ 12/ 1995 ومقدارها مائة وثلاثون ألف جنيه دون أن يعن بالرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة