الخط الساخن : 01118881009
جلسة 24 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو.
(16)
الطعن رقم 863 لسنة 73 القضائية ” أحوال شخصية “
(1) نقض ” الخصوم في الطعن “.
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وقوف الخصم موقفًا سلبيًا وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2 – 4) إرث. أحوال شخصية ” الطلاق “. مرض الموت.
(2) الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك.
(3) مرض الموت. مقصوده. المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه. شرطه. ملازمته له حتى الموت. ضابط الشدة. إعجاز غير العاجز عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت.
(4) طلاق الطاعنة طلقة بائنة قبل وفاة المطلق أثناء مرضه بمرض الموت بغير رضاها. مؤداه. وقوع الطلاق صحيحًا.
(5) حكم ” تسبيب الحكم “. نقض ” أسباب الطعن: السبب غير المنتج: سلطة محكمة النقض “.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقفا موقفًا سلبيًا ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
2 – النص في المادة 11/ 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع الوضعي قرر أخذًا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضًا مرض الموت وطلق امرأته بائنًا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائنًا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استنادًا إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيًا فارًا هاربًا، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث.
3 – إن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفًا أو بتقدير الأطباء، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفًا من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.
4 – إذ كان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ ….. وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ….. ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ …… غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في ….. وأن الطلاق المؤرخ ….. الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحًا ولا يبطله أنه تم في مرض الموت.
5 – إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة – صحة طلاق الطاعنة أثناء مرض الزوج المُطلق – فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم …… لسنة …… كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المرحوم ……. الحاصل في …… وقالت بيانًا لدعواها إن مورث المطعون ضدهم سالف الذكر تزوجها بموجب وثيقة الزواج رقم …… عابدين بتاريخ …… وأصيب بمرض في الكبد وانسداد بالمعدة وأدخل على أثره مستشفى القصر العيني الفرنساوي وتم حجزه بغرفة العناية المركزة من تاريخ دخوله المستشفى في …… وحتى تاريخ وفاته في …… وإذ علمت من أولاده بأن مورثهم طلقها أثناء حجزه بقسم العناية المركزة، ولما كانت حالة المورث الصحية خلال تلك الفترة لا تسمح له بالقيام بأية تصرفات إذ كان في حالة غيبوبة تامة ويعانى من عدم الإدراك والشعور وقد توفى وهو في تلك الحالة، فإن هذا الطلاق يكون باطلاً لوقوعه في مرض الموت ومن ثم فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ….. لسنة ….. ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ …… بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذي صفة. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتأييد الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقضِ له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقفا موقفًا سلبيًا ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدهم طلقها وهو في مرض الموت فرارًا من الميراث فإن هذا الطلاق يكون باطلاً بغض النظر عن استقرار حالة المورث العقلية وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على قوله إن المورث وقت أن أوقع الطلاق على الطاعنة كان في كامل قواه العقلية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أنهما يعملان تحت رئاسة أحدهم فضلاً عن عدم درايتهما بالأمور الطبية وإلى الشهادة الطبية التي أشار إليها المأذون رغم عدم إرفاقها بالأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 11/ 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن ” وتعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهى في عدته ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذًا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضًا مرض الموت وطلق امرأته بائنًا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائنًا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استنادًا إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيًا فارًا هاربًا، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث، ولما كان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفًا أو بتقدير الأطباء، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفًا من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ …… وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ….. ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ….. غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في …… وأن الطلاق المؤرخ …… الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحًا ولا يبطله أنه تم في مرض الموت، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وسوم : احكام نقض