الخط الساخن : 01118881009
جلسة 25 من سبتمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، حسام قرنى، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة.
(137)
الطعن رقم 906 لسنة 73 القضائية
(1، 2) عمل “العاملون بشركات قطاع الأعمال: إدارات قانونية”. قانون “نطاق تطبيقه”.
(1) عدم وضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة. مؤداه. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 عليهم. خلوه من نص خاص. أثره. الرجوع إلى لوائح شركات قطاع الأعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية.
(2) أجور وعلاوات مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973. حسابها طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقى العاملين. علة ذلك. استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973. مؤداه. حساب بدل التفرغ المستحق لهم على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كل منهم.
1 – مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون.
2 – مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساسًا تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة، ولازم ذلك أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام – الذين يسرى فى شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن تُوضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم – تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقى العاملين وذلك تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة إِعمالاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور فى مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973،وكان النص فى المادة 29/ 3 من ذلك القانون الأخير على أن ” يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية….. ” وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانونًا على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كلٍ منهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية الدعوى رقم….. لسنة 2001 عمال بورسعيد الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى احتساب بدل التفرغ المقرر لهم بالمادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على أساس بداية الأجر المحدد لوظائفهم فى لائحة نظام العاملين بالشركة فى 1/ 7/ 1995 مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى يتم ضمها للأجر طبقًا للبندين 1، 2 من المادة 47 من اللائحة وإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل منهم الفروق المالية وفقًا لما إنتهى إليه الخبير. وقالوا بيانًا لدعواهم إنهم يعملون أعضاء بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة، وإذ يحق لهم صرف بدل التفرغ طبقًا للائحة الشركة الطاعنة الصادرة نفاذًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 اعتبارًا من تاريخ العمل بها وقامت الطاعنة بصرفه خلال الفترة من 1/ 8/ 1996 حتى 1/ 3/ 1998 طبقًا لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بواقع 30٪ من بداية مربوط الوظيفة، كما قامت بصرفه لهم فى الأعوام التالية بذات النسبة من بداية مربوط الدرجة طبقًا للائحة ودون إضافة العلاوات الخاصة فى الحالتين فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 26/ 5/ 2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكلٍ من المطعون ضدهم المبلغ المبين بالمنطوق. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” بالاستئناف رقم….. لسنة 43 قضائية وبتاريخ 8/ 2/ 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن بدل التفرغ المقرر للمطعون ضدهم بوصفهم من شاغلى وظائف فنية بالإدارة القانونية تُحسب بنسبة 30٪ من بداية ربط وظيفة كل منهم إعمالاً للقاعدة الثانية من جدول الأجور الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والذى يسرى فى شأنهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيتهم فى صرف هذا البدل بهذه النسبة من الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان طرفا النزاع لا يماريان فى أن الشركة الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارة القانونية إِعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم47 لسنة1973 إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة42 المشار إليها، وكان مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47لسنة 1973المذكور والرابعة والعشرين منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون المذكور – وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها – هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون،ولما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 على أن ” يُستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول ” وفى المادة الثانية منه على أن ” تُدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتُدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تُعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول…….. ” مفاده – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 – أن المشرع استهدف أساسًا تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة، ولازم ذلك أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى فى شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن تُوضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقى العاملين وذلك تحقيقًا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة إِعمالاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور فى مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973، وكان النص فى المادة 29/ 3 من ذلك القانون الأخير على أن ” يُمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية.. ” وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانونًا على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها كلٍ منهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحسابه للمطعون ضدهم على أجورهم الأساسية المضاف إليها العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة وليس على بداية مربوط وظيفة كل منهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن المطعون ضدهم قد ذهبوا إلى أن الطاعنة قامت بصرف بدل التفرغ له فى الفترة من 1/ 8/ 1996 حتى 1/ 3/ 1998 طبقًا لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام دون جدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالشركة الصادر طبقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وخلت الأوراق مما يُفيد أن لهم فروقًا مستحقة عنها ومقدارها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
وسوم : احكام نقض