جلسة 13 من سبتمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، عبد الله عمر، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة.
(8)
الطلب رقم 514 لسنة 73 القضائية ” رجال القضاء”
إجازات ” المقابل النقدى لرصيد الإجازات “.
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل. أثره. استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه العلاوات الخاصة. استبعاد مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه. وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الطلب والذى تطمئن إليه هذه المحكمة أن إجمالى رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش فى…… وأن المبلغ المستحق له عن هذا الرصيد هو…… جنيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ……. تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدى إليه باقى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية ومقداره 00¸10000 جنيه. وقال بيانًا لذلك إن خدمته انتهت بإحالته إلى التقاعد بتاريخ 25/ 8/ 1984 وقامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها بحد أقصى ثلاثة أشهر خلافًا لصحيح القانون، وإذا كان رصيده من الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها ويستحق مقابلاً نقديًا عنها تقدر بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد تقدم بهذا الطلب. والحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب.وأبدت النيابة رأيها بأحقية الطالب فى طلبه.وبجلسة 14/ 12/ 2004 قضت هذه المحكمة بندب مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم.ونفاذًا لهذا القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذى خلص فيه إلى أن المقابل النقدى المستحق للطالب بعد استنزال المبلغ المنصرف للطالب عند انتهاء الخدمة هو… جنيه. وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل الطرفين وقررت المحكمة حجز الطلب للحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافًا إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الطلب والذى تطمئن إليه هذه الحكمة أن إجمالى رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش فى….. وأن المبلغ المستحق له عن هذا الرصيد هو…… جنيه وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق.