جلسة 28 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش و د. خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
(121)
الطعن رقم 3593 لسنة 73 القضائية
(1 – 4) نقل “نقل بحرى”. عقد “عقد النقل البحرى”. التزام “التزام الناقل البحرى”. مسئولية. تعويض.
(1) التزام الناقل البحرى بتعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة. شرطه. تقديم الشاحن له البيانات الخاصة بها. م 205 ق 8 لسنة 1990. إخلاله بهذا الالتزام. أثره. التزامه بتعويض الناقل البحرى عن الأضرار التى قد تنشأ. علة ذلك. م 206 ق 8 لسنة 1990.
(2) انقضاء التزام الناقل البحرى. شرطه. تمام التسليم الفعلى.
(3) اعتداد المشرع بأحكام الاتفاقية التى أعدتها لجنة اليونسترال عند وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع فى ق 8 لسنة 1990. مفاده. سريان أحكامها على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه. شرطه.
(4) مسئولية الناقل البحرى. ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن بما لا يزيد عن ستة كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة. م 233 ق 8 لسنة 1990. أى العددين أعلى. تحديد مقدار التعويض مقومًا بالعملة المصرية. أثره. امتناع المحاكم عن مجاوزة حده الأقصى. مثال.
1 – مفاد النص فى المادتين 205 , 206 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها فى سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعًا حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التى قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام.
2 – عقد النقل البحرى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليمًا فعليًا بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم.
3 – استعان المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 – فى وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع بالأحكام التى أوردتها الاتفاقية التى أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية، وأدخلتها فى قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها.
4 – مفاد النص فى المادة 233 من قانون التجارة البحرى أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر فى وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة فى كل منها والمتخذة معيارًا لكيفية تحديد مقدار التعويض فى حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى متخذًا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعًا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع فى 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 يوليه سنة 1997 أى فى تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض فى أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتى عدد الطرود أو وحدة الشحن أى الوزن الإجمالى للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم…. لسنة….. تجارى شمال القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 225 ألف دولار أمريكى و 200 ألف جنيه مصرى، وقالت بيانًا لذلك إنها استوردت رسالة ولاعات وأدوات مكتبية فى حاويتين نقلت بمعرفة الطاعنة وتبين لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية احتراق إحداهما بميناء الفجيرة وأن المبلغ الأول يمثل قيمة الشحنة والثانى التعويض عن الضرر الذى أصابها نتيجة عدم وصول الحاوية المحترقة، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 مارس سنة 2002 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 225 ألف دولار أمريكى ومائة ألف جنيه مصرى تعويضًا عن الضرر المادى وعشرة آلاف جنيه عن الضرر المعنوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – بالاستئناف رقم…… لسنة…. ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم…. سنة…… ق القاهرة، والمحكمة أمرت بضم الاستئناف الثانى إلى الأول، وبتاريخ 9 أبريل سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن الرسالة المحترقة رغم شمولها ولاعات مملوءة بالغاز هى بطبيعتها تعد مواد خطرة قابلة للانفجار مما كان يتعين على الشاحن إخطار الناقل بذلك إعمالاً لنص المادة 205/ 2 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990، وإذ خلت الأوراق من هذا الإخطار فإن الشاحن – دون الناقل – يكون هو المسئول عن الضرر الحاصل طبقًا لنص المادة 206 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة كناقل عن التعويض عن احتراق الرسالة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن النص فى المادة 205 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 على أنه ” (1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن… (2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بيانًا على البضاعة للتحذير من خطورتها، وبيانًا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعًا ” وفى المادة 206 منه على أن ” يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة “. مفاده أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها فى سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعًا حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التى قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن سند شحن الحاوية التى احترقت أُثبت فيه أنها سلمت مغلقة وبداخلها عدد 37,42833 دستة ولاعات Lighter والتى تفيد فى ذاتها قابليتها للاشتعال وفقًا للغرض منها وذلك بجانب بضائع أخرى وردت بياناتها وكمياتها تفصيلاً فيه على نحو يقطع بأنها نقلت عن بيان قدمه الشاحن إلى الناقل بما يدفع عن الأول مسئوليته عن تعويض الأضرار التى نجمت عن احتراق الحاوية بالبضائع الموجودة بها، وكان الطاعن – الناقل – لم يدع أن الشاحن لم يضع على هذه الحاوية بيانًا بالتحذير من خطورة ما بداخلها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهت إليه من مسئولية الطاعن عن الأضرار التى نشأت عن انفجار محتوى الحاوية وما بها من بضائع أخرى لا يكون قد خالف القانون باعتبار أن عقد النقل البحرى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليمًا فعليًا بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى بالتعويض عن قيمة البضاعة المحترقة موضوع التداعى بما يجاوز التحديد القانونى لمسئولية الناقل وفقًا للقواعد الواردة فى معاهدة بروكسل لسندات الشحن سنة 1924 والبروتوكول المعمول بها سنة 1968 باعتبارها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام – لخلو سند الشحن مما يفيد جنس البضاعة أو قيمتها – وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 – قد استعان فى وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع بالأحكام التى أوردتها الاتفاقية التى أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية، وأدخلتها فى قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها، وكان النص فى المادة 233 منه على أن ” (1) تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة، أى الحدين أعلى. (2) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طردًا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردًا أو وحدة مستقلة “. مفاده أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر فى وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة فى كل منها والمتخذة معيارًا لكيفية تحديد مقدار التعويض فى حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى متخذًا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعًا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع فى 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 من يولية سنة 1997 أى فى تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض فى أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتى عدد الطرود أو وحدة الشحن أى الوزن الإجمالى للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب فى غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.