جلسة 27 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عطية النادى، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى.
(113)
الطعن رقم 722 لسنة 73 القضائية
(1) إفلاس. اختصاص “الاختصاص المحلى لدعوى شهر الإفلاس”. شركات “المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركات”.
المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر. هى التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى. عدم وجود موطن للتاجر. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد. م 559/ 1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(2) دعوى. شهر إفلاس الشركات.
دعوى شهر إفلاس الشركات. وجوب تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة. المادتان 553، 700/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. المركز الرئيسى للشركة. ماهيته.
1 – النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى.
2 – حددت المادة 700 فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة إذا كان موجودًا داخل مصر ويتحدد بالمكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسى الحقيقى للشركة لا الصورى وذلك كله أيًا كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائنى الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من قانون التجارة الجديد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم….. لسنة…. تجارى الإسماعيلية بطلب الحكم بإشهار إفلاس شركة…….. والتى يمثلها الطاعن بصفته على سند أنه بتاريخ 7/ 7/ 1999 أصدر الطاعن للمطعون ضده الأول شيكًا بمبلغ مليون جنيه مسحوبًا على بنك…… وقام المطعون ضده بإيداعه للتحصيل فى حسابه ببنك….. إلا أن الشيك أعيد مرة أخرى للرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد ونظرًا لتوقف الطاعن عن دفع ديونه لمروره بضائقة مالية لذا أقام الدعوى. بتاريخ 22/ 6/ 2000 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس…… الممثل القانونى للشركة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة…. ق الإسماعيلية بتاريخ 3/ 6/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تمسك فى جميع مذكرات دفاعه المقدمة إلى محكمة الموضوع بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الإسماعيلية لأن مركز إدارة الشركة الرئيسى يقع فى…… محافظة الجيزة وذلك بما هو ثابت بالسجل التجارى للشركة. إلا أن الحكم انتهى إلى تطبيق نص المادة 559/ 1 من قانون التجارة الجديد دون نص المادة 700/ 2 من ذات القانون مستندًا فى ذلك أن النص الثانى قاصر على حالات طلب شهر الإفلاس ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 سالفة الذكر، فى حين أن الاختصاص المحلى بدعوى شهر إفلاس الشركات يكون للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة الرئيسى أيًا ما كان طالب شهر الإفلاس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن ” تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين، فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة ” يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى، وحددت المادة 700 فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة إذا كان موجودًا داخل مصر ويتحدد بالمكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسى الحقيقى للشركة لا الصورى وذلك كله أيًا كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائنى الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من قانون التجارة الجديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقصر تطبيق نص المادة 700/ 2 من قانون التجارة الجديد على من ورد ذكرهم بالبند أولاً من النص الأخير فقط رغم عموم النص ووروده فى باب إفلاس الشركات فإنه يكون معيبًا وقد حجبه ذلك عن تحديد المركز الرئيسى للشركة الذى يتحدد به الاختصاص المحلى المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.