جلسة 13 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة.
(104)
الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 القضائية
(1، 2) بيع “دعوى صحة التعاقد: الخصوم فيها”. دعوى “أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد”.
(1) وجوب اختصام المشترى فى دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده. شرطه. ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية. علة ذلك.
(2) إقامة مورث المطعون ضدهما الأولين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مختصمًا البائع للبائع له حال كون مورث الطاعنين البائع الأول لأرض النزاع والآيلة الملكية إليه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى فى البيوع المتتالية ممكنًا. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(3) نقض “أسباب الطعن: السبب المتعلق بدفاع لا حق للطاعن فى إبدائه”.
نعى الطاعن على الحكم إغفاله الفصل فى طلب أبداه خصمه. غير مقبول. علة ذلك.
(4) حكم “حجية الحكم: أثر الحجية”. قوة الأمر المقضى “أثر اكتساب قوة الأمر المقضى”.
القضاء النهائى فى مسألة أساسية. مانع للخصوم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
(5، 6) بيع “دعوى صحة التعاقد: ماهيتها” “نطاقها” “أثر فسخ أحد عقود البيع الواردة على المبيع”. دعوى “أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد”. محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع فى دعوى صحة التعاقد: تتبع البيوع الواردة على المبيع”.
(5) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً. مقصودها. تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية. وجوب بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه. إجابة المشترى إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين. مؤداه. وجوب تتبع البيوع المتتالية على بيع واحد. فسخ إحداها. أثره. عودة الملكية للبائع فيه وصيرورة البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله.
(6) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه. قطع الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيًا بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما. مؤداه. عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرًا أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثانى أو الثالث.
2 – إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولين قد أقام الدعوى (بصحة ونفاذ عقد البيع) باختصام البائع للبائع للبائع له وكان مورث الطاعنين هو البائع الأول لأرض النزاع وقد آلت ملكيتها له بموجب الحكم فى الاستئناف…. لسنة 48 ق الإسكندرية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية – الأمر الذى يكون معه صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى فى البيوع المتتالية ممكنًا – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم – إغفاله الفصل فيما أبداه خصمه – إذ لا مصلحة له فيه وكان هذا النعى هو تمسك الطاعنين بدفاع خصم آخر (المطعون ضده السادس) فلا يحقق لهم أى مصلحة ومن ثم يكون غير مقبول.
4 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها.
5 – إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله.
6 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/ 12/ 1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/ 11/ 1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ20/ 11/ 1991 والذى قضى بفسخه، وكان الثابت بالحكم… لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف… لسنة 53 ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/ 11/ 1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/ 11/ 1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/ 12/ 1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/ 11/ 1991، 5/ 12/ 1993 معتبرًا أن العقد الأول – غير القائم – هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهما الأولين فى الطعن الثانى 2632 لسنة 73 ق أقام الدعوى…. لسنة 1998 الإسكندرية الابتدائية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المؤرخة 17/ 3/ 1985، 2/ 11/ 1991، 5/ 12/ 1993 والمتضمن أولها – بيع مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى الأخيرة الأرض المبينة بالأوراق للطاعن، والعقد الثانى بيع ذات الأرض من الطاعن إلى المطعون ضدهم من الثالث للخامسة، والثالث بيعها منهم إلى مورث المطعون ضدهما الأولين، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف….. لسنة 56 ق الإسكندرية كما استأنفه الطاعن بالاستئناف…. لسنة 56 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 2/ 2003 قضت المحكمة بالتأييد. طعن ورثة البائع بالعقد الأول فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 2629 لسنة 73 ق والمشترى منه بالطعن 2632 لسنة 73 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأول، وبنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الثانى، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن 2629 لسنة 73 ق
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنهم تمسكوا أن مورثهم لم يسجل الحكم…. لسنة 48 ق استئناف الإسكندرية القاضى بثبوت ملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم يتم تسجيل عقد بيعه للأرض بتاريخ 17/ 3/ 1985 للمطعون ضده السادس والبيعين اللاحقين، وبذلك تفتقد البيوع الثلاثة لسند الملكية المسجل مما تكون الدعوى بصحة ونفاذ هذه العقود غير مقبولة – إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله – ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثانى أو الثالث. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولين قد أقام الدعوى باختصام البائع للبائع للبائع له وكان مورث الطاعنين هو البائع الأول لأرض النزاع وقد آلت ملكيتها له بموجب الحكم فى الاستئناف….. لسنة 48 ق الإسكندرية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية – الأمر الذى يكون معه صيرورة انتقال ملكية الأرض للمشترى فى البيوع المتتالية ممكنًا – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون هذا النعى على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بالوجه الأخير لسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أن المطعون ضده السادس ” الطاعن فى الطعن الآخر ” قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهرى حاصله عدم نفاذ – عقد بيع الأرض اللاحق لعقد بيعه لها بعد فسخه بحكم نهائى – قبله إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم – إغفاله الفصل فيما أبداه خصمه – إذ لا مصلحة له فيه وكان هذا النعى هو تمسك الطاعنين بدفاع خصم آخر ” المطعون ضده السادس ” فلا يحقق لهم أى مصلحة – ومن ثم يكون غير مقبول.
ثانيًا: الطعن 2632 لسنة 73 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق – ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن عقد بيع أرض النزاع المؤرخ 2/ 11/ 1991 الصادر منه للمطعون ضدهم من الثالث للخامس – عدل عنه طرفاه وأصبح غير قائم، وبات عقد بيع ذات الأرض بين الطرفين والمؤرخ 20/ 11/ 1991 هو المعول عليه فى تحديد العلاقة بينهما – وقد قضى بفسخه بموجب الحكم 70 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية والمؤيد استئنافيًا – فتحوز هذه المسألة الحجية بين الطرفين ويترتب عليها عدم نفاذ عقد بيع ذات الأرض المؤرخ 5/ 12/ 1993 الصادر من المطعون ضدهم من الثالث للخامس إلى مورث المطعون ضدهما الأولين قبل الطاعن – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/ 11/ 1991، 5/ 12/ 1993 معتبرًا أن العقد الأول هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن عن العقد المؤرخ 20/ 11/ 1991 بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله – ذلك أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها، كما أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/ 12/ 1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/ 11/ 1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/ 11/ 1991 والذى قضى بفسخه، وكان الثابت بالحكم 70 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف 2548 لسنة 53 ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/ 11/ 1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/ 11/ 1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/ 12/ 1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين2/ 11/ 1991، 5/ 12/ 1993 معتبرًا أن العقد الأول – غير القائم – هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.