الخط الساخن : 01118881009
جلسة 28 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عطية النادي، د. حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى.
(59)
الطعن رقم 893 لسنة 73 القضائية
(1) أوراق تجارية “السند الإذني: طبيعة السند”. أعمال تجارية.
السند الإذني. اعتباره عملاً تجارياً. شرطه. أن يوقعه تاجر أو غير تاجر بسبب معاملة تجارية.
(2) أوراق تجارية “الكمبيالة”. تقادم “تقادم مسقط”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون “. دعوى “دعوى الحامل قبل المظهرين والساحب”. قانون “تنازع القوانين من حيث الزمان”.
تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب حال تضمنها شرط الرجوع بلا مصاريف . م 465 ق 17 لسنة 1999. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن السند الإذنى يعتبر عملاً تجارى متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، ويعتبر عملاً تجارى كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر.
2- إذ كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 قد استحدثت بفقرتها الثانية مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مثار النزاع يحكمها قانون التجارة القديم الذى نشأت فى ظله ، ولم يُعمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الجديد الواجبة التطبيق رغم وجوب سريانها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى من وقت العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المدة أقصر مما قرره النص القديم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ “مائة واثنين ألف وثلاثمائة جنيه” بصفته ضامن للساحب …… فى عدد ثلاثة وثلاثين سنداً إذنى قيمة كل منها مبلغ “ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه” محررة بتاريخ 23/8/1994 لأمر وإذن شركة …… التى قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينى لصالح البنك المطعون ضده والمستحقة شهرى على التوالى اعتباراً من 25/ 2/ 1997 حتى 15/ 10/ 1999، وإذ رفض قاضى الأداء إصدار الأمر فقيدت دعوى برقم ……. لسنة 2002 تجارى كلى جنوب القاهرة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ “مائة واثنين ألف وثلاثمائة جنيه” والفوائد القانونية بواقع 5٪ سنوى من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة …. ق القاهرة ، وبجلسة 25/ 6/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم سريان التقادم السنوى المنصوص عليه فى المادة 465/ 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد بقالة إن هذا القانون لا ينطبق بأثر رجعى على العلاقات القانونية التى نشأت قبل العمل به ومن ثم يحكمها القانون الذى نشأت فى ظله وهو قانون التجارة القديم ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يدل على تجارية السندات الإذنية محل التداعى فى حين أن الثابت بالأوراق أن هذه السندات ناشئة عن عمل تجارى ، وأن التقادم السنوى المنصوص عليه بقانون التجارة الجديد يسرى على النزاع الماثل بحسبانه قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم على نحو ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن السند الإذنى يعتبر عملاً تجارى متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، ويعتبر عملاً تجارى كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات محل التداعى حررها المدين الأصلى لأمر وإذن الشركة المظهرة وهى شركة تجارية بمناسبة عملية تجارية ، أثبت فيها أن قيمتها وصلت بضاعة مما يفيد تجارية هذه السندات ، ولما كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 قد استحدثت بفقرتها الثانية مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مثار النزاع يحكمها قانون التجارة القديم الذى نشأت فى ظله ، ولم يُعمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الجديد الواجبة التطبيق رغم وجوب سريانها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى من وقت العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المدة أقصر مما قرره النص القديم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وسوم : احكام نقض