الخط الساخن : 01118881009
جلسة 8 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة.
(31)
الطعن رقم 5907 لسنة 73 القضائية
(1) دعوى “من شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية”.
الصفة فى الدعوى. شرط لازم لقبولها والاستمرار فى موضوعها. انتفاؤها. أثره. عدم قبولها وامتناع المحاكم عن الاستمرار فى نظرها وإصدار حكم فيها. لازمه. رفعها ممن وعلى من له صفة فيها.
( 2، 3 ) جمعيات “الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان” “علاقة جمعيات الإسكان بأعضائها والغير فيما تجريه من تصرفات”.
(2) العضوية بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. اقتصارها على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها. المادتان 5، 20 من ق 14 لسنة 1981.
(3) ثبوت قيام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان – الطاعنة – بتخصيص الشقق السكنية محل التداعى لعشرة من موظفى الشركة المطعون ضدها. مؤداه. اعتبارهم وحدهم أعضاءً بالجمعية الطاعنة دون الشركة التى يعملون بها. قيام الشركة المطعون ضدها بإقامة الدعوى الراهنة على الجمعية الطاعنة طالبة تسليمها هذه الشقق رغم انتفاء صفتها فى رفعها. أثره. عدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الجمعية الطاعنة بعدم قبول الدعوى وفصله فى موضوعها. خطأ ومخالفة للقانون.
1 – الصفة فى الدعوى – وعلى ما جرى بقضاء محكمة النقض – شرط لازم لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.
2 – مفاد النص فى المادتين الخامسة، والعشرين من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 والبندين 13، 14 من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية الطاعنة أن العضوية بهذه الجمعية تكون مقصورة على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها التزامًا بالغرض الذى أنشئت من أجله هذه الجمعية.
3 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة بتاريخ 25/ 4/ 1996 قد قامت بتخصيص الشقق السكنية العشر بأسماء عشرة من موظفى الشركة المطعون ضدها ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين العشرة وحدهم يكونون أعضاءً بالجمعية دون الشركة التى يعملون بها وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة طالبة تسليمها هذه الشقق العشرة مع أنه طلب يتعلق بمصلحة فردية وحق ذاتى لهؤلاء الموظفين فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء صفة الشركة فى رفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبلها وفصل فى موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى… لسنة 1999 مدنى الإسماعيلية الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بتسليم الوحدات السكنية العشر السابق تخصيصها لها، وبعد أن ندبت خبيرًا حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف…. لسنة 27 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 24/ 8/ 2003 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأن الشركة المطعون ضدها أخطرتها بأسماء موظفيها العشرة والمحجوز بأسمائهم الوحدات السكنية العشر محل هذه الدعوى وقرر مجلس إدارة الجمعية قبول هؤلاء الموظفين أعضاءً بها ويعدون أصحاب الحق فى طلب تسليم تلك الوحدات، وإذ أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى طالبة تسليمها تلك الوحدات فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع وبقبول الدعوى وفصل فى موضوعها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الصفة فى الدعوى – وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة – شرط لازم لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها – وكان النص فى المادة الخامسة من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 على أن ” يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد ” ونص فى المادة 20 على أنه ” لكل مصرى تتوافر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان طبقًا لنظامها الداخلى أن يطلب الانضمام إليها…. ” وقد نص فى البند الرابع من المادة 13 من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية الطاعنة على أن ” يقدم طلب الالتحاق بالجمعية إلى مجلس الإدارة… ويبين فى هذا الطلب اسم طالب العضوية وسنه وعنوانه ومهنته وحالته العائلية وإيراده الشهرى ونوعية العقار ( مسكن أو أرض )…. على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقدًا مع الجمعية على مقتضاه ” ونص فى المادة 14 من هذا النظام على أن ” يبت مجلس الإدارة فى طلب العضوية خلال شهر من تاريخ تقديمه… الخ ” مفاده أن العضوية بهذه الجمعية تكون مقصورة على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها التزامًا بالغرض الذى أنشئت من أجله هذه الجمعية، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة بتاريخ25/ 4/ 1996 قد قامت بتخصيص الشقق السكنية العشر بأسماء عشرة من موظفى الشركة المطعون ضدها ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين العشرة وحدهم يكونون أعضاءً بالجمعية دون الشركة التى يعملون بها وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة طالبة تسليمها هذه الشقق العشرة مع أنه طلب يتعلق بمصلحة فردية وحق ذاتى لهؤلاء الموظفين فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء صفة الشركة فى رفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبلها وفصل فى موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وسوم : احكام نقض