الخط الساخن : 01118881009
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة.
(156)
الطعن رقم 4211 لسنة 73 القضائية
(1 – 4) حيازة “عناصر الحيازة” “وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية”. ملكية “الحيازة المكسبة للملكية” “الحيازة المكسبة للتملك: عناصرها”.
(1) وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. كفايته وحده سبب لها دون حاجة لمصدر آخر. شرطه. توافر عناصره.
(2) الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى. توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ولو كان بغير سند من القانون.
(3) الخفاء واللبس أو الغموض فى الحيازة. المقصود بهما. عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشيء وقصده فى حيازة المال لحساب نفسه. م 949 مدنى.
(4) ثبوت أن أرض النزاع مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل وبيعت بالمزاد جبرًا عنه وأيلولتها لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وأن والده استردها وقام بتأجيرها للمطعون ضده السادس ومن خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقدًا مع المطعون ضده السادس ثم الطاعن وشقيقته من بعدها. قيام المستأجر بردها إليهما بصدور ق 96 لسنة1992 وقيامهما بزراعتها. مؤداه. اعتبارها تصرفات دالة على ظهور الحيازة والقصد منها. لا يغير من ذلك جهل الطاعن للاتفاق المبرم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومشايعته لتقرير الخبير فيما انتهى إليه من اعتبار الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك. خطأ وفساد فى الاستدلال.
1 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها.
2 – الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً.
3 – مفاد النص فى المادة 949 من القانون المدنى يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشيء، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه.
4 – إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبرًا عنه بالمزاد بجلسة 29/ 1/ 1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقدًا آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم… لسنة 1999 مدنى بنى سويف الابتدائية “مأمورية ببا” على الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع بطلب الحكم بطردهم من الأطيان المبينة بالأوراق والتسليم، وذلك لامتلاكهم لها بالعقد المسجل رقم… لسنة 1958 شهر عقارى بنى سويف وقيام المدعى عليهم باغتصابها دون سند من القانون ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف… لسنة 38 ق بنى سويف، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره وبتاريخ 12/ 5/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أنه عول فى قضائه على ما انتهى إليه الخبير المنتدب بأن وضع يده على أطيان النزاع مشوبًا بالخفاء لمجرد أنه قرر أمامه بأنه لا يعرف السبب فى سماح مورث المطعون ضدهم لمورثه بوضع اليد على عين النزاع والاستئثار بها فى حين أن الثابت من التقرير المذكور أنه واضع اليد لمدة أكثر من ثلاثين عامًا ونفى عنه اغتصاب أرض النزاع لكون مورثه كان يؤجرها للمطعون ضده السادس بعقود مسجلة بالجمعية الزراعية منذ عام 1967 فلما توفى قام الطاعن وسائر الورثة بتأجير الأرض ذاتها لنفس المستأجر إلى أن استلمها منه فى عام 1997 نفاذًا للقانون 96 لسنة 1992 وقام بزراعتها بنفسه وهو بذاته ما شهد به الشهود الذين سمعهم الخبير بما ينفى عنه هذا الخفاء ويكون الحكم معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله, ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها وكانت الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً وكان النص فى المادة 949 من القانون المدنى على أن “لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها… ” يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشيء، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبرًا عنه بالمزاد بجلسة 29/ 1/ 1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقدًا آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن إنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
وسوم : احكام نقض