الخط الساخن : 01118881009
جلسة 11 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير عبد الهادى، على شلتوت، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.
(2)
الطلب رقم 451 لسنة 73 القضائية “رجال القضاء”
(1، 2) إجراءات الطلب ” ميعاد تقديم الطلب “. مرتبات وحقوق مالية “مقابل العمل الصيفى”.
(1) الحق فى مقابل العمل الصيفى. مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة وغير رهين بإرادة الإدارة. ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن. عمل تنفيذى يكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية. مؤداه. اعتبار طلب صرف هذا المقابل من قبيل طلبات التسوية. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 85 ق السلطة القضائية.
(2) مقابل العمل خلال أشهر الصيف. مقرر لرجال القضاء نظير سقوط حقهم فى الإجازة. مؤداه. مزاولة العمل خلال العطلة مناط الاستحقاق. أثره. عدم أحقية من لم يباشر العمل فى اقتضاء المقابل. الاحتجاج بعدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة أو التمسك بحالة المثل. لا وجه له. علة ذلك.
1 – إذ كان الحق فى مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه أن تلك القواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره، ولا تتدخل الجهة الإدارية فى ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثرًا قانونيًا وإنما تكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية العامة. لما كان ذلك، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس.
2 – إذ كان هذا المقابل ( مقابل العمل الصيفى ) قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم فى الإجازات بالنسبة للمدد التى باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل فى القضايا. مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائى خلال العطلة القضائية وفى حدود المدد التى عملوا فيها. لما كان ذلك، وكان الطالب لا يمارى فى أنه لم يباشر عملاً خلال أشهر صيف عام 2003، فإن طلبه اقتضاء مقابل العمل فى هذه الأشهر يكون على غير أساس متعينًا رفضه، ولا وجه لاحتجاج الطالب بما نعاه على رئيس المحكمة من عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة فى أشهر الصيف أو عدم اعتباره ضمن المستشارين الاحتياطيين لأنه أيًا كان وجه الرأى فى مدى صحة هذه الوقائع فهى لا تغير من انتفاء موجب استحقاق الطالب للمقابل المطالب به على نحو ما سلف، كما لا يجدى الطالب التمسك بحالة المثل لأنه – وبفرض صحة ما ادعاه – فإنه من المقرر قانونًا أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض أحكام القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ…… تقدم المستشار/ ….. الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم بإلزام المقدم ضده أن يؤدى له مبلغ…… جنيهًا قيمة مقابل العمل الصيفى عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 2003. وقال بيانًا لطلبه إنه نظرًا لإصابته بأورام خبيثة، ندب للعمل بمحكمة استئناف بنى سويف وفى بدء العام القضائى 2002/ 2003 أعد رئيس المحكمة مشروعًا بتوزيع العمل تضمن وضع الطالب تحت تصرف المحكمة بالرغم من اعتراضه على ذلك ثم أصدر قراره رقم 53 لسنة 2003 بموجب التفويض الصادر له من الجمعية العمومية بنظام العمل الصيفى، ونص البند الثالث منه على أن جميع مستشارى المحكمة احتياطى طوال شهرى يوليو وأغسطس لأى عمل يسند إليهم من رئاسة المحكمة واستند إلى هذا القرار فى صرف مقابل العمل الصيفى كاملاً حتى بالنسبة لمن لم يعمل أى من الشهرين سالفى الذكر، وبالرغم من أن مؤدى هذا القرار وجوب اعتبار الطالب من ضمن الاحتياطى شأنه فى ذلك شأن سائر المستشارين وأنه طلب كتابة إسناد عمل إليه خلال أشهر الصيف إلا أن رئيس المحكمة لم يجبه إلى طلبه ولم يعتبره من ضمن الاحتياطى أسوه بزملائه، وبالتالى فلم تشمله كشوف صرف مقابل العمل الصيفى، وإذ يستحق هذا المقابل عن أشهر الصيف الثلاثة بواقع….. شهريًا، فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وطلبت احتياطيًا رفض الطلب. وقدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها بذات الدفع بالنسبة لشهرى يوليو وأغسطس ورأت رفض الطلب بالنسبة لشهر سبتمبر. ولدى تحضير الطلب قدم الطالب مذكرة صمم فيها على طلباته وحافظة مستندات حوت صورة من قرار رئيس محكمة بنى سويف رقم 53 لسنة 2003 وصورة ضوئية من بيان محرر بخط اليد وجاء بوجه الحافظة أن هذا البيان بخط يد الموظف المختص بمحكمة استئناف بنى سويف فى 24/ 8/ 2002 بما يفيد رغبة الطالب فى العمل أصليًا بمأمورية الفيوم خلال العام القضائى 2002/ 2003.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد، فإنه لما كان الحق فى مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه أن تلك القواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره، ولا تتدخل الجهة الإدارية فى ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثرًا قانونيًا وإنما تكشف عن الأثر المنشئ بالقاعدة التنظيمية العامة. لما كان ذلك، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب صرف مقابل العمل الصيفى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 2003، فإنه لما كان هذا المقابل قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم فى الإجازات بالنسبة للمدد التى باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل فى القضايا. مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائى خلال العطلة القضائية وفى حدود المدد التى عملوا فيها. لما كان ذلك، وكان الطالب لا يمارى فى أنه لم يباشر عملاً خلال أشهر صيف عام 2003، فإن طلبه اقتضاء مقابل العمل فى هذه الأشهر يكون على غير أساس متعينًا رفضه، ولا وجه لاحتجاج الطالب بما نعاه على رئيس المحكمة من عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة فى أشهر الصيف أو عدم اعتباره ضمن المستشارين الاحتياطيين لأنه أيًا كان وجه الرأى فى مدى صحة هذه الوقائع فهى لا تغير من انتفاء موجب استحقاق الطالب للمقابل المطالب به على نحو ما سلف، كما لا يجدى الطالب التمسك بحالة المثل لأنه – وبفرض صحة ما ادعاه – فإنه من المقرر قانونًا أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض أحكام القانون.
وسوم : احكام نقض