الخط الساخن : 01118881009
جلسة 16 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى.
(21)
الطعن رقم 2456 لسنة 73 القضائية
عمل “مكافأة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون: شركات”.
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون بشركات قطاع الأعمال التى يساهم فى رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص. استحقاقهم المكافآت السنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى لكل عضو. م 22 ق 203 لسنة 1991. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقهم المكافأة السنوية دون حد أقصى طبقًا لحكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن. خطأ. علة ذلك.
مفاد النص فى المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التى يساهم فى رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى لكل عضو، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التى انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوى الأساسى عن كل سنة من هذه السنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتى تسرى على الشركات التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتى يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن بمقولة إن الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التى تمتلك رأسمالها وأنه اعتبارًا من 11/ 6/ 1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93٪ وبقى لها 7٪ وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتبارًا من 27/ 7/ 1997، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص فى رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسى لها والذى يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم….. لسنة 1999 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليها مبلغ 22ر12103 جنيه، وقالت بيانا لها أن المطعون ضده المذكور كان يعمل لديها بوظيفة حرفى أول مكافحة حريق بأجر شهرى مبلغ 74ر268 جنيهًا وانتخب عضوًا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة، وقد صرفت له مكافأة عضوية قدرها 430ر9328 جنيهًا خلال دورة المجلس 1995/ 1996، ومبلغ 55ر9224 جنيهًا خلال الدورة 1996/ 1997 بزيادة قدرها 22ر12103 جنيه عما هو مستحق له طبقًا لنص المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وإذ امتنع عن رد هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم….. لسنة 2001 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 420ر23944 جنيهًا تمثل فرق مكافآت عضوية مجلس الإدارة فى المدة من20/ 10/ 1991 حتى 15/ 10/ 1996، ومبلغ 19200 جنيه مكافآت شهرية تأسيسًا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 30 لسنة 16 ق دستورية، 180 لسنة 20 ق دستورية بمساواة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالأعضاء المعينين فى المكافأة السنوية ودون حد أقصى والمكافآت الشهرية مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى….. لسنة 2001 إلى الدعوى….. لسنة 1999 ندبت خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم….. لسنة 1999 عمال كلى الإسكندرية بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدى للطاعنة مبلغ 22ر12103 جنيه، وبرفض الدعوى رقم….. لسنة 2001 عمال كلى الإسكندرية، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم……. لسنة 58 ق الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 8/ 2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 42ر23944 جنيهًا بعد خصم الضرائب المستحقة واشتراكات التأمينات. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها كانت خلال فترة المطالبة من الشركات التى يساهم القطاع الخاص فى رأسمالها بما كان يستوجب تطبيق حكم المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى حددت ما يستحقه أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبون من مكافأة سنوية وبما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى، وإذ طبق الحكم المطعون فيه المادة 21 من القانون المشار إليه والتى قضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يستحقها عضو مجلس الإدارة المنتخب فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية، وكذلك تعديله المنشور بالوقائع المصرية العدد 63 فى 18/ 3/ 1996 أن القطاع الخاص يساهم فى رأس مال الشركة بالمبالغ المبينة بهذا النظام وعدد الأسهم المساهمة بها، وكان النص فى المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تنص على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى: – ( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة (ب) أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة (ﺠ) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة (د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقًا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويًا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقًا للبندين (ب) و(ﺠ) و(ﻫ) رئيس اللجنة النقابية…… وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس فى البنود أ، ب، ج من مكافأة العضوية، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون، وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ” يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التى يساهم فى رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى لكل عضو، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التى انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوى الأساسى عن كل سنة من هذه السنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتى تسرى على الشركات التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتى يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن بمقولة إنَّ الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التى تمتلك رأسمالها وأنه اعتبارًا من 11/ 6/ 1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93٪ وبقى لها 7٪ وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتبارًا من27/ 7/ 1997، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص فى رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسى لها والذى يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم….. لسنة 58 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وسوم : احكام نقض