جلسة 3 من أبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومنصور العشري.
(60)
الطعن رقم 1813 لسنة 73 القضائية
عمل “مكافآت: مكافأة الاستقالة: قواعد صرفها”.
المكافأة التى تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل. ماهيتها. التزام صاحب العمل بصرفها. شرطه. أن تكون مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. جواز صرفها للعامل إذا التقت إرادته مع إرادة جهة العمل ترغيباً له فى ترك العمل.
إذ كان الأصل فى المكافأة التى تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى لائحة تنظيم العمل أو إذا جرى العرف فى المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وفى غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيباً له فى ترك العمل ، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل فى الوقت الذى ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتُعلن عنه ، ويحدد النظام فى هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة فى 2/ 5/ 2001 بالاستقالة مقابل الحصول على مكافأة محددة طبقاً للنظام الذى وضعته وقدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وصرفت له مبلغ 21903 جنيه عن سنوات خدمته لديها، وأقر المطعون ضده باستلامها مع كافة مستحقاته الأخرى ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات “بيبسى كولا” إلى الشركة الطاعنة نقل داخلى فى شركات القطاع العام ورتب على ذلك احتساب سنوات الخدمة لدى الشركة المنقول منها ضمن سنوات خدمته التى يصرف عنها مكافأة نهاية الخدمة دون أن يستظهر أحكام نظام المكافأة الذى وضعته الطاعنة ، وما إذا كان يسمح بحساب مدد خدمة للعامل لم يكن يعمل خلالها لديها وتدخل فى حساب المكافأة من عدمه ، وخلت الأوراق من ى مستندات تتعلق بهذا النظام وأحكامه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …. لسنة 2001 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة شركة النصر لتعبئة الزجاجات “كوكا كولا” بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مكافأة المعاش المبكر عن مدة خدمته السابقة فى الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات “بيبسى كولا”، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة الأخيرة فى 24/ 4/ 1969 ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 21/ 9/ 1987 وانتهت خدمته فى 2/ 5/ 2001 بالإحالة إلى المعاش المبكر وفقاً للنظام الذى وضعته بالحصول على مكافأة قدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وإذ اقتصرت الطاعنة على صرف هذه المكافأة عن مدة خدمته لديها دون تلك التى كان يعملها بالشركة المنقول منها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 30/ 12/ 2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 30366,33 جنيهاً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 46 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وبتاريخ 5/ 6/ 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات إليها نقل داخلى رغم استقلال كل من الشركتين عن الأخرى ورتب على ذلك حساب مكافأة نهاية الخدمة بسبب الاستقالة على مدة خدمته كلها وليس على مدة خدمته لدى الطاعنة فقط وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل فى المكافأة التى تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى لائحة تنظيم العمل أو إذا جرى العرف فى المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وفى غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيباً له فى ترك العمل ، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل فى الوقت الذى ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتُعلن عنه، ويحدد النظام فى هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة فى 2/ 5/ 2001 بالاستقالة مقابل الحصول على مكافأة محددة طبقاً للنظام الذى وضعته وقدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وصرفت له مبلغ 21903 جنيه عن سنوات خدمته لديها ، وأقر المطعون ضده باستلامها مع كافة مستحقاته الأخرى ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات ” بيبسى كولا ” إلى الشركة الطاعنة نقل داخلى فى شركات القطاع العام ورتب على ذلك احتساب سنوات الخدمة لدى الشركة المنقول منها ضمن سنوات خدمته التى يصرف عنها مكافأة نهاية الخدمة دون أن يستظهر أحكام نظام المكافأة الذى وضعته الطاعنة ، وما إذا كان يسمح بحساب مدد خدمة للعامل لم يكن يعمل خلالها لديها وتدخل فى حساب المكافأة من عدمه ، وخلت الأوراق من ى مستندات تتعلق بهذا النظام وأحكامه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.