جلسة 26 من أبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش, د. خالد عبد الحميد, محمد العبادى وعبد الله خلف نواب رئيس المحكمة.
(75)
الطعن رقم 38 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) إفلاس “أثر الحكم بإشهار الإفلاس”. نقض “الخصوم فى الطعن”.
(1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها . المواد 589/ 1, 592/ 2, 594/ 1, 2ق 17 لسنة 1999. الاستثناء. الدعاوى الواردة بنص المادة 592/ 2 سالفة البيان وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية.
(2) حلول أمين التفليسة محل المفلس فى الدعاوى المقامة منه أو عليه . مؤداه . وجوب اختصامه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
1 – مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589 ، والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تغل يد المفلس – بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس – عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى – منه أو عليه – أو السير فيها على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 592 سالفة الذكر، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية .
2- يحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله فى الدعاوى المقامة منه أو عليه أو التى ترفع عليه مستقبلاً ويضحى صاحب الصفة فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس فى ذات الوقت بما يوجب اختصامه فى الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل – وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن – فى أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة …. إفلاس بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 18 فبراير سنة 2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وبتاريخ 15 من أغسطس سنة 2001 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم توافر شروط المادتين 21 ، 55/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق وبتاريخ ….. قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 18 من فبراير سنة 2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرى ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين. عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين فإنه سديد ذلك بأن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589 ، والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تغل يد المفلس – بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس – عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى – منه أو عليه – أو السير فيها على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 592 سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية وفيما عدا ذلك يحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله فى الدعاوى المقامة منه أو عليه أو التى ترفع عليه مستقبلاً ويضحى صاحب الصفة فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس فى ذات الوقت بما يوجب اختصامه فى الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اقتصر فى توجيه طعنه بالنقض على طالب شهر الإفلاس – المطعون ضده – دون أمين التفليسة الذى قضى الحكم المطعون فيه بتعيينه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.