قانون رقم 13 لسنة 1990 باسم الشعب (المادة الأولى) يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1990، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل. (المادة الثانية) يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت. (المادة الثالثة) لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 1990 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى: (المادة الرابعة) لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم. (المادة الخامسة) يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. (المادة السادسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990 |
|
|