الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 203 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديل بعض أحكام القانون
رقم 123 لسنة 1981 فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
قـــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1), وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1):
مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية, وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
الفقرة الثانية من المادة 123:
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 94 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه النص الآتى:
مادة 94 – يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة الاولى وثلاثمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومن أول الشهر التالى لتاريخ نشره بالنسبة للحالات القائمة.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م).
وسوم : تشريعات وقوانين