الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 202 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الادارة المحلية.
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)
يستبدل بالمواد (1) فقرة أولى، (24)، (29) فقرة أولى وثالثة، (34)، (35) فقرة أولى، (36)، (37)، (40)، (42)، (43)، (44)، (45)، (47) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ما يأتى:
مادة (1) فقرة أولى:
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا – ابداء الرأى فيما يأتى:
1 – الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية.
2 – كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور.
ثانيا – انتخاب أعضاء كل من:
1 – مجلس الشعب.
2 – مجلس الشورى.
3 – المجالس الشعبية المحلية.
مادة (24):
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين, ويعين أمين لكل لجنة.
ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى جميع الأحوال، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام، ويختارون بقدر الامكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الادارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام، ويختار أمناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام.
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للاشراف على عملية الاقتراع، وترسل بيانا بأسمائهم الى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان. أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها.
ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية. وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة.
وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب، فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق، فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيتات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
مادة (29) فقرة أولى:
يكون الادلاء بالصوت فى الانتخاب، وابداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
مادة (29) فقرة ثالثة:
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية.
مادة (34):
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر.
مادة (35) فقرة أولى:
تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان ابداء كل ناخب لرأيه.
مادة (36):
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها، ترسل احداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن.
مادة (37):
تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه.
مادة (40):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:
أولا – كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون.
ثانيا – كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير وشروط الناخب وهو يعلم ذلك، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم آخر.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة (42):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة.
فاذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت العقوبة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة (43):
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه:
أولا – من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أى نوع.
ثانيا – من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة (44):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:
أولا – كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق.
ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك فى الانتخاب أو استفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة (45):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (47):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (45) و(46).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م).
وسوم : تشريعات وقوانين