قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 201 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر
القانون الآتى نصه:
مادة (1):
يستبدل بالمواد الأولى, والثالثة (فقرة أولى), والسادسة (فقرة أولى وثانية), والتاسعة (فقرة أولى وثانية وسادسة), والعاشر, والثالثة عشرة, والخامسة عشرة, والسابعة عشرة, والثامنة عشرة, والثانية والعشرين, والسابعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ما يأتى:
(المادة الأولى)
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا, يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام, على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب
المادة الثالثة (فقرة أولى):
تقسم جمهورية مصر العربية الى دوائر انتخابية, وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك. وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة السادسة (فقرة أولى وثانية):
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى احدى دوائرها الانتخابية, وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ مائتى جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
المادة التاسعة (فقرة أولى وثانية):
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.
المادة التاسعة (فقرة سادسة):
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
المادة العاشرة:
للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها. وتسلم هذه الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر الى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة اذا كان قد قيد فى هذا الكشف. ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية, وتنشر وزارة الداخلية الاعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف.
المادة الخامسة عشرة:
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب, فاذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات, وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات, على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين, وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة السابعة عشرة:
اذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل, أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين بالدائرة.
واذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب اذا حصل على النسبة المشار اليها فى الفقرة السابقة, ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين, اذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
واذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار اليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين, واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار اليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له.
المادة الثامنة عشرة:
اذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون.
واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية, كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما.
مادة (2)
يلغى من قانون مجلس الشعب المشار اليه ما يأتى:
أولا: الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والمادة الخامسة مكررا والفقرة الرابعة من المادة التاسعة, والفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة, والمادتان السادسة عشرة والحادية والعشرون.
ثانيا: الجدول المرفق بالقانون المذكور بشأن تحديد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها.
ثالثا عبارة “أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى” أينما وردت.
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م).