الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 3 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى:
مادة 16 – “يكون التعيين فى الوظائف التالية بقرار من رئيس الجمهورية:
(1) رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
(2) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة أخرى”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1411 هـ
(الموافق 27 يناير سنة 1991 م).
وسوم : تشريعات وقوانين