الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 4 لسنة 1991 باسم الشعب (المادة الأولى) تصرف منحة تتحملها الخزانة العامة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1990 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى: (المادة الثانية) تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من معاش شهر أبريل سنة 1990 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش. (المادة الثالثة) لا تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة ويستحق هذه المنحة لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1990 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى تصرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1989 حتى 30/ 4/ 1990. (المادة الرابعة) يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود. (المادة الخامسة) تستحق المنحة فى الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1990 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال. (المادة السادسة) يصدر كل من وزيرى الدفاع والإنتاج الحربى والتأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. (المادة السابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1990
|
|
وسوم : تشريعات وقوانين