الخط الساخن : 01118881009
جلسة 5 من يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومنصور العشرى.
(99)
الطعن رقم 1694 لسنة 73 القضائية
(1، 2) عمل “العاملون بشركات قطاع الأعمال: أرباح: توزيع الأرباح”.
(1) النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال. تخصيصها لإنشاء مشروعات الإسكان وفقًا لما تُقرره الجمعية العامة لكل شركة. مؤداه. عدم توزيعها نقدًا على العاملين.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تصرف للمطعون ضدها حصة نقدًا من المبالغ المخصصة لإنشاء مشروعات الإسكان رغم عدم صدور قرارات من الجمعية العامة للشركة بصرف هذه المبالغ سواء فى صورة قروض أو توزيعها نقدًا. خطأ. علة ذلك.
1 – مفاد النص فى المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقدًا على العاملين وإنما تُخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقًا لما تُقرره الجمعية العامة لكل شركة.
2 – إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة فى 18/ 1/ 1992 للحصول على قرض إسكان مساهمة فى شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى فى أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء فى صورة قروض أو توزيع نقدى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقدًا من حصة الإسكان، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم….. لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة شركة مصر للتجارة الخارجية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 10000 جنيه باقى المستحق لها فى حصة الإسكان. وقالت بيانًا لذلك أنها كانت من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتها بالمعاش المبكر فى 1/ 10/ 1998، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف باقى حصتها فى إسكان العاملين التى أعلنت عنه بتاريخ 23/ 3/ 1987 رغم انطباق قواعد صرف تلك الحصة عليها وصرفها لمن هم أحدث منها. فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 3/ 2001 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم….. لسنة 118 ق. وبتاريخ 13/ 6/ 2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 10000 جنيه، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 والقانون رقم 97 لسنة1983 قد أناطا برئيس الوزراء تحديد نسب وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح ومقداره 25٪ من الأرباح الصافية وإذ لم يصدر قرار من رئيس الوزراء بالتوزيع النقدى لنسبة ال 10٪ المخصصة للإسكان من هذه الحصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمبلغ سالف الذكر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10٪ من هذه الأرباح ولا يجوز أن يزيد ما يُصرف للعاملين نقدًا من هذه الأرباح عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة ” وفى المادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أنه ” بمراعاة أحكام القانون واللائحة والنظام الأساسى للشركة، تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، الأرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها وذلك بمراعاة ما يأتى: أولاً ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها فى الشركات التى تزاول النشاط بنفسها عن 10٪، ولا يجوز أن يزيد ما يُصرف للعاملين نقدًا عن مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويُجنب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقًا لما تُقرره الجمعية العامة للشركة…. ” مما مفاده أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقدًا على العاملين وإنما تخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقًا لما تقرره الجمعية العامة لكل شركة. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة فى 18/ 1/ 1992 للحصول على قرض إسكان مساهمة فى شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى فى أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء فى صورة قروض أو توزيع نقدى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقدًا من حصة الإسكان، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم….. لسنة 118 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وسوم : احكام نقض