من الضرورى معرفة أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية او تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها، يعد عصفا بنص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان، فنص المادة 57 من دستور 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وكذلك المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وكفل سريتها.
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر “أ”، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.
فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع “التنصت” على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية “الايميل”، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص.
كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجرائم.
هناك سبعة اسباب لكسب الملكية، الاستيلاء، الميراث، الوصية، الالتصاق، العقد، الشفعة، الحيازة.
.
جميع مصادر الروابط القانونية ترجع إما الي واقعة مادية او تصرف قانوني.
.
بتقسيم اسباب الملكية السابقة بارجاعها الي التصرف او الواقعة المنشئة لها :-
دخل العقد و الوصية في نطاق التصرف القانوني والباقي ناتج عن وقائع مادية.
.
فالعقد تصرف من جانبين، والوصية من جانب واحد.
والاستيلاء: واقعة مختلطة اختلطت فيها الحيازة المادية بارادة المستولي في التملك.
.
و الميراث: سبب كسب الملكية فيه هو الموت والموت واقعة مادية.
.
والالتصاق:سواء كان بعقار او منقول هو اتحاد شئ باخر اتحاداً ماديا، فصاحب الشئ الاصلي يكتسب ملكية الشئ الفرعي، فالاتحاد المادي هو سبب كسب الملكية وهو ليس الا واقعة مادية.
.
والشفعة:واقعة مركبة اقترن فيها الشيوع او الجوار او اي ارتباط اخر يقوم بين العقارين المشفوع فيه والاخر المشفوع به، وهذه واقعة مادية.
.
والحيازة: هي السيطرة الفعلية علي الشئ او الحق محل الحيازة ومن ثم تدخل الحيازة في نطاق الوقائع المادية.