الخط الساخن : 01118881009

جلسة 8 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعه حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطلبان رقم 321، 322 لسنة 73 القضائية “رجال القضاء”

(1) إجراءات الطلب “الخصومة فى الطلب: الصفة”.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. أثره. اختصام وزير العدل فى شأن خدمات الصندوق. غير مقبول.
(2، 3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية “الانتفاع بخدمات الصندوق: المعاش الإضافى: بدل الدواء”.
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تحديد الخدمات التى يقدمها للمنتفعين بنظامه بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارده. شمولها العلاج والرعاية الطبية التى تنوء موارد العضو عن القيام بها. عمليات الولادة القيصرية. تحمل الصندوق بنفقاتها مع حرمان المستفيد من إعانة الإنجاب. أساس ذلك.
(3) التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء. شرطه. تحديدها بقرارات وزير العدل أرقام 4853 لسنة 1981، 1957 لسنة 1984، 440 لسنة 1986، 1866 لسنة 1987. إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية. أثره. عدم استحقاقه التمتع بهذه الخدمات.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة فى شأن الخدمات التى يقدمها لأعضائه ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الصفة فى خصومة الطلبين ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 – إذ كان النص فى المادة الثانية من اللائحة الصحية والاجتماعية – الباب الأول أحكام عامة – الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 على أن “يحدد مجلس الإدارة فى أول كل سنة مالية نطاق الخدمات الصحية التى يمكن تقديمها خلال السنة فى حدود الموارد المالية للصندوق” وفى المادة 15 منها على أن “لا يتحمل الصندوق بنفقات جراحات التجميل بأنواعها شاملة تقويم الأسنان” وفى المادة 16 من ذات اللائحة على أن “يتحمل الصندوق بنفقات الولادة لزوج عضو الهيئة القضائية – بما لا يجاوز مرتين فى حدود خمسين جنيهًا للولادة الواحدة ولو كانت عسرة أو اقتضت إجراء عملية قيصرية وتشمل هذه النفقات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وأجر التوليد والإقامة بالمستشفى” والنص فى المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن “ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج ومن أولاد ووالدين يعولهم…” وفى المادة 15 من ذات القرار على أن “تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية: ( أ ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون فى فروع الطب المختلفة فى عيادات الصندوق والعيادات الخاصة (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة (ج) العمليات الجراحية (د) الولادة (هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج (و) الفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها (ز) العلاج الطبيعى وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (ح) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء “ويتم ذلك كله طبقًا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة”. وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن “… ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم…” ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى… ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية… ” وفى المادة الرابعة من ذات القرار على أن “يتحمل الصندوق بنفقات إجراء عملية الولادة القيصرية لعضو الهيئة القضائية من السيدات ولزوجة العضو فى المستشفيات المتعاقد معها – بما لا يجاوز مرتين – ولا يستحق العضو فى هذه الحالة الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب….” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه السابقين والحاليين المتمتعين بهذا النظام وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم تتحدد بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارد الصندوق وتشمل فى الأساس العلاج والرعايا الطبية لهم التى تعجز موارد العضو عن أن ينوء بها مثل العمليات الجراحية والعلاج والإقامة بالمستشفيات والفحوص الطبية المعملية والأشعة وغيرها من الخدمات الواردة بالقرار وتتدرج فى بعض أوجه العلاج الأخرى بين عدم تحمل الصندوق لتكاليفها كعمليات التجميل وبين تحمل الصندوق لنصيب منها فى حدود موارده كعمليات الولادة القيصرية فبعد أن كان يتحمل تكاليفها مرتين فى حدود خمسين جنيها شاملة كل النفقات أصبح فى ظل القرار المنطبق على واقعة الدعوى يتحمل كل نفقاتها مع حرمان العضو فى هذه الحالة من الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب. لما كان ذلك، وكان لا خلاف على أن الطالب كان فى الخدمة إبان حمل زوجته ومتابعتها علاجيًا وحتى إجراء عملية الولادة القيصرية لها فى إحدى المستشفيات بخطاب تحويل من الصندوق، فإن مقتضى ذلك أن يتحمل الصندوق وطبقًا للقرار المنطبق على واقعة الدعوى كافة التكاليف فى هذه الحالة شاملة أجر عملية الولادة القيصرية مع حرمان الطالب من الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب، وترتيبًا على ما تقدم يضحى دفاع الصندوق فى هذا الخصوص على غير أساس سيما وأنه فضلاً عن أن قرار وزير العدل رقم 1686 لسنة 1999 الذى اعتصم به الصندوق فى دفاعه والقرار السابق عليه رقم 2278 لسنة 1996 لا انطباق لهما على واقعة الدعوى فإن تحمل الصندوق لأوجه الرعاية الطبية التى يقدمها لأعضائه تحقيقًا للهدف من إنشائه تتحدد حسب موارده طبقًا للائحة إنشائه ويتعين لذلك إجابة الطالب لطلبه رد الأقساط المسددة منه فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى قبل استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية وجملتها حسب الثابت من مذكرة الحكومة مبلغ 3273.531 جنيه على أن يخصم منه الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب فى ظل القرار رقم 4290 لسنة 1990.
3 – إذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية… ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء الأعضاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم، وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – فى المادة (13) من قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم… ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية ” وفى المادة 34 مكررًا (2) من ذات القرار المضافة بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن “… ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى… ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية” وفى المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المعدلة بقراره رقم 1094 لسنة 1989 على أن “يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين – الأحياء – وإعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفيًا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار…” وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى…. ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية…. ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وبدل الدواء والعلاج المجانى وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان، وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1995 فإنه بذلك لا يتوافر فى حقه شروط انتفاعه بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومن ثم يكون طلبه صرف المعاش الشهرى الإضافى، وبدل الدواء والتمتع بالعلاج المجانى منذ تاريخ استقالته على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ… تقدم الطالب بالطلبين…،… “رجال القضاء” ضد مساعد وزير العدل لشئون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفتيهما، وطلب فى أولهما الحكم بصرف مستحقاته لدى الصندوق المتمثلة فى منحة نهاية الخدمة والتكافل وفوائدهما القانونية من تاريخ الاستقالة وحتى تمام السداد، وقال فى بيان ذلك إنه كان يشغل درجة رئيس محكمة فئة ( أ ) عندما تقدم باستقالته أمام مجلس القضاء فى 23/ 8/ 1995، وقد امتنع الصندوق عن صرف منحة نهاية الخدمة والتكافل بدعوى أن العملية الجراحية (ولادة قيصرية) التى أجريت لزوجته قد استنفدت المبالغ المستحقة له لدى الصندوق حال أن زوجته أدخلت المستشفى بخطاب تحويل من الصندوق وبموافقة منه على إجراء تلك العملية مما حدا به للتقدم بطلبه. وطلب فى طلبه الآخر الحكم بإلزام الصندوق أن يؤدى إليه المعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء المستحق له بتعديلاته من تاريخ الاستقالة وما استجد ويستجد شهريًا مع أحقيته فى العلاج المجانى تأسيسًا على أن الصندوق حرمه من هذه الحقوق من تاريخ استقالته فى… بغير سند فى القانون. وقدمت الحكومة مذكرة فى الطلبين دفعت فيها بعدم قبولهما بالنسبة لمساعد وزير العدل لرفعه على غير ذى صفة، وطلبت رفضهما موضوعًا وتقدم الصندوق بمذكرة طلب فيها رفض الطلبين، وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة، وبجلسات المرافعة قررت المحكمة ضم الطلب الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد وعدل الطالب طلبه فى الطلب الأول فى مواجهة الحاضر عن الحكومة للحكم بإلزام الصندوق برد مبالغ الأقساط التى استقطعت منه فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى، وتقدمت الحكومة بمذكرة ردًا على الطلب المعدل أبانت فيه أن إجمالى الأقساط المسددة من الطالب فى النظامين مبلغ… جنيه وأنه لا حق له فى استرداد هذا المبلغ لأنه مدين للصندوق بمبلغ… جنيه قيمة ما تحمله من تكاليف وتحاليل وأشعة ومتابعة حمل للسيدة زوجته بمستشفى… فى أغسطس ونوفمبر 1992 وأشعة حمل وولادة قيصرية أجرتها بتلك المستشفى فى أغسطس وأكتوبر 1994 وهى خارج الخدمات الصحية التى يؤديها الصندوق لأعضائه طبقًا لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1686 لسنة 1999 المعمول به فى 1/ 4/ 1999 التى استبدلها بنص المادة الأولى من قراره الرقيم 2278 لسنة 1996 وطلبت فى ختام المذكرة رفض الطلبين، أرفقت بمذكرتها صورة من القرار الوزارى الأول.
ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الطلبين بالنسبة للمستشار مساعد وزير العدل فى محله، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة فى شأن الخدمات التى يقدمها لأعضائه ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الصفة فى خصومة الطلبين. ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
ومن حيث إن الطلبين – فيما عدا ما تقدم – استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الأول برد الأقساط المسددة من الطالب فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى فلما كان النص فى المادة الثانية من اللائحة الصحية والاجتماعية – الباب الأول أحكام عامة – الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 على أن “يحدد مجلس الإدارة فى أول كل سنة مالية نطاق الخدمات الصحية التى يمكن تقديمها خلال السنة فى حدود الموارد المالية للصندوق” وفى المادة 15 منها على أن “لا يتحمل الصندوق بنفقات جراحات التجميل بأنواعها شاملة تقويم الأسنان” وفى المادة 16 من ذات اللائحة على أن “يتحمل الصندوق بنفقات الولادة لزوج عضو الهيئة القضائية – بما لا يجاوز مرتين – فى حدود خمسين جنيهًا للولادة الواحدة ولو كانت عسرة أو اقتضت إجراء عملية قيصرية وتشمل هذه النفقات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وأجر التوليد والإقامة بالمستشفى” والنص فى المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن “ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج ومن أولاد ووالدين يعولهم…” وفى المادة 15 من ذات القرار على أن “تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية: ( أ ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون فى فروع الطب المختلفة فى عيادات الصندوق والعيادات الخاصة (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة (ﺟ) العمليات الجراحية (د) الولادة (ﻫ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج (و) الفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها (ز) العلاج الطبيعى وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (ح) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ويتم ذلك كله طبقًا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة”. وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن “….. ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم… ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى… ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية…”
وفى المادة الرابعة من ذات القرار على أن “يتحمل الصندوق بنفقات إجراء عملية الولادة القيصرية لعضو الهيئة القضائية من السيدات ولزوجة العضو فى المستشفيات المتعاقد معها – بما لا يجاوز مرتين – ولا يستحق العضو فى هذه الحالة الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب…..” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه السابقين والحاليين المتمتعين بهذا النظام وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم تتحدد بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارد الصندوق وتشمل فى الأساس العلاج والرعاية الطبية لهم التى تعجز موارد العضو عن أن ينوء بها مثل العمليات الجراحية والعلاج والإقامة بالمستشفيات والفحوص الطبية المعملية والأشعة وغيرها من الخدمات الواردة بالقرار وتتدرج فى بعض أوجه العلاج الأخرى بين عدم تحمل الصندوق لتكاليفها كعمليات التجميل وبين تحمل الصندوق لنصيب منها فى حدود موارده كعمليات الولادة القيصرية فبعد أن كان يتحمل تكاليفها مرتين فى حدود خمسين جنيهًا شاملة كل النفقات أصبح فى ظل القرار المنطبق على واقعة الدعوى يتحمل كل نفقاتها مع حرمان العضو فى هذه الحالة من الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب. لما كان ذلك، وكان لا خلاف على أن الطالب كان فى الخدمة إبان حمل زوجته ومتابعتها علاجيًا وحتى إجراء عملية الولادة القيصرية لها فى إحدى المستشفيات بخطاب تحويل من الصندوق، فإن مقتضى ذلك أن يتحمل الصندوق وطبقًا للقرار المنطبق على واقعة الدعوى كافة التكاليف فى هذه الحالة شاملة أجر عملية الولادة القيصرية مع حرمان الطالب من الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب، وترتيبًا على ما تقدم يضحى دفاع الصندوق فى هذا الخصوص على غير أساس سيما وأنه فضلاً عن أن قرار وزير العدل رقم 1686 لسنة 1999 الذى اعتصم به الصندوق فى دفاعه والقرار السابق عليه رقم 2278 لسنة 1996 لا انطباق لهما على واقعة الدعوى فإن تحمل الصندوق لأوجه الرعاية الطبية التى يقدمها لأعضائه تحقيقًا للهدف من إنشائه تتحدد حسب موارده طبقًا للائحة إنشائه ويتعين لذلك إجابة الطالب لطلبه رد الأقساط المسددة منه فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى قبل استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية وجملتها حسب الثابت من مذكرة الحكومة مبلغ 3273.531 جنيه على أن يخصم منه الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب فى ظل القرار رقم 4290 لسنة 1990.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الآخر بأحقية الطالب فى المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وبدل الدواء والتمتع بالعلاج المجانى من تاريخ استقالته، فلما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية…. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء الأعضاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم، وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – فى المادة (13) من قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم…. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية” وفى المادة 34 مكررًا (2) من ذات القرار المضافة بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن “… ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى… ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية” وفى المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المعدلة بقراره رقم 1094 لسنة 1989 على أن “يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين – الأحياء – وإعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفيًا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار…” وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى….. ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية….” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وبدل الدواء والعلاج المجانى وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان، وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1995 فإنه بذلك لا يتوافر فى حقه شروط انتفاعه بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومن ثم يكون طلبه صرف المعاش الشهرى الإضافى، وبدل الدواء والتمتع بالعلاج المجانى منذ تاريخ استقالته على غير أساس متعينًا رفضه.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم :