جلسة 11 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل.
(126)
الطعن رقم 18 لسنة 73 القضائية
حكم “عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون”. عمل “مدة الخدمة العسكرية: أقدمية”.
مدة الخدمة العسكرية. وجوب الاعتداد بها وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام. شرطه. أن يكون تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرجوا معه. لازمه. أن تكون مدة تجنيده وتمامها طبقًا للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه. م 44 ق 127 لسنة 1980. قضاء الحكم المطعون فيه بضم خدمة المطعون ضده العسكرية لمدة خدمته المدنية تأسيسًا على عدم اشتراط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل. خطأ. مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقًا للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه فى 31/ 5/ 1977، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية تأسيسًا على أن المادة 44 سالفة الذكر لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم… عمال كلى منفلوط على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد – بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانًا لدعواه إنه أدى الخدمة العسكرية فى الفترة من 13/ 1/ 1974 حتى 31/ 5/ 1977 ثم حصل على مؤهل دبلوم ثانوى زراعى فى عام 1979، وإذ عين لدى الطاعن بتاريخ 7/ 11/ 1982 وامتنع عن ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة أقدميته لديه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 5/ 2002 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية ومدة استبقائه بالقوات المسلحة وأحقيته بما يرتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم… ق، وبتاريخ 6/ 11/ 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده جند بالقوات المسلحة وانتهت مدة تجنيده فى 31/ 5/ 1977 قبل حصوله على المؤهل الدراسى المعين به – دبلوم ثانوى زراعى – فى 7/ 11/ 1982، ومن ثم لا تسرى عليه أحكام المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيته فى ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة أقدميته لديه تأسيسًا على أن المادة 44 من القانون المشار إليه لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الذى يعين به العامل، فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968” بما مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم، ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقًا للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه فى 31/ 5/ 1977، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية تأسيسًا على أن المادة 44 سالفة الذكر لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم… ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.